البحر الرائق - ابن نجيم المصري - ج ١ - الصفحة ٦٦٧
المسجد، ولذا قالوا: ولو تذكر الخليفة فائتة فسدت صلاة الامام الأول والثاني والقوم، ولو تذكرها الأول بعد ما خرج من المسجد فسدت صلاته خاصة، أو قبل خروجه فسدت صلاته وصلاة الخليفة والقوم. وقالوا: لو صلى الامام المحدث ما بقي من صلاته في منزله قبل فراغ هذا المستخلف تفسد صلاته لأن انفراده قبل فراغ الامام لا يجوز قوله: (كما تفسر بقهقهة إمامه لدى اختتامه لا بخروجه من المسجد وكلامه) أي كما تفسد صلاة المسبوق بحدث إمامه عامدا بعد القعود قدر التشهد ولا تفسد صلاة المسبوق بخروج إمامه من المسجد وكلامه بعد القعود ولا خلاف في الثاني. وخالفا في الأول قياسا على الثاني لأن صلاة المقتدي مبنية على صلاة الامام صحة وفسادا، ولم تفسد صلاة الامام اتفاقا في الكل فكذا المقتدي. وفرق الامام بأن الحديث مفسد للجزء الذي يلاقيه من صلاة الامام فيفسد مثله من صلاة المقتدي غير أن الامام لا يحتاج إلى البناء والمسبوق محتاج إليه والبناء على الفاسد فاسد، بخلاف السلام لأنه منه والكلام في معناه، ولهذا لا يخرج المقتدي منها بسلام الامام وكلامه وخروجه فيسلم ويخرج بحدثه عمدا فلا يسلم بعده. قيد بالمسبوق لأن صلاة المدرك لا تفسد اتفاقا، وفي صلاة اللاحق روايتان، وصحح في السراج الوهاج الفساد، وصحح في الظهيرية عدمه معللا بأن النائم كأنه خلف الامام والامام قد تمت صلاته فكذلك صلاة النائم تقديرا ا ه‍.
وفي نظر، لأن الامام لم يبق عليه شئ بخلاف اللاحق، وفي فتح القدير: لو كان في القوم لاحق إن فعل الامام ذلك بعد أن قام يقضي ما فاته مع الامام لا تفسد وإلا تفسد عنده.
وقيد بكونه عند اختتامه لأن الحدث العمد لو حصل قبل القعود بطلت صلاة الكل اتفاقا.
وقيد وافساد المسبوق عنده بما إذا لم يتأكد انفراده، فلو قام قبل سلامه تاركا للواجب فقضى ركعة فسجد لها ثم فعل الامام ذلك لا تفسد صلاته لأنه استحكم انفراده حتى لا يسجد لو سجد الإمام لسهو عليه ولا تفسد صلاته لو فسدت صلاة الامام بعد سجوده قوله: (ولو أحدث في ركوعه أو سجوده توضأ وبنى وأعادهما) لأن إتمام الركن بالانتقال ومع الحدث لا يتحقق فلا بد من الإعادة، أما على قول محمد فظاهر، وأما عند أبي يوسف فالسجدة وإن تمت بالوضع لكن الجلسة بين السجدتين فرض عنده ولا تتحقق هي بغير طهارة والانتقال من
(٦٦٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 » »»
الفهرست