البحر الرائق - ابن نجيم المصري - ج ١ - الصفحة ٥٠٦
فالعين هنا الصلاة، والركن القيام والقراءة والركوع والسجود، والمحل للشئ هو الآدمي المكلف، والشرط هو ما تقدم من الطهارة وغيرها، والحكم جواز الشئ وفساده وثوابه، والسبب الأوقات. ومعنى صفة الصلاة أي ماهية الصلاة قوله (فرضها التحريمة) أي ما لا بد منه فيها فإن الفرض شرعا ما لزم فعله بدليل قطعي أعم من أن يكون شرطا أو ركنا، والتحريم جعل الشئ محرما. وخصت التكبيرة الأولى بها لأنها تحرم الأشياء المباحة قبل الشروع بخلاف سائر التكبيرات، والدليل على فرضيتها قوله تعالى * (وربك فكبر) * (المدثر:
3) جاء في التفسير أن المراد به تكبيرة الافتتاح ولان الامر للايجاب وما وراءها ليس بفرض فتعين أن تكون مرادة لئلا يؤدي إلى تعطيل النص. وما رواه أبو داود وغيره عن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم (1) ثم اختلفوا هل هي شرط أو ركن، ففي الحاوي هي شرط في أصح الروايتين، وجعله في البدائع قول المحققين من مشايخنا. وفي غاية البيان قول عامة المشايخ وهو الأصح، واختار بعض مشايخنا منهم عصام بن يوسف والطحاوي أنها ركن، وبه قال الشافعي لأنها ذكر مفروض في القيام فكان ركنا كالقراءة ولهذا شرط لها ما شرط لسائر الأركان من الطهارة وستر العورة واستقبال القبلة. ووجه الأصح وهو المذهب عطف الصلاة عليها في قوله تعالى * (وذكر اسم ربه فصلى) * ومقتضى العطف المغايرة والمغايرة وإن كانت ثابتة على القول بركنيتها أيضا لأنه حينئذ يكون من باب عطف الكل على الجزء وهو نظير عطف العام
(٥٠٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 ... » »»
الفهرست