شئ فهو بينهما نصفان فغرسها نخلا أو كرما أو شجرا فأثمر ولم يبلغ الثمر حتى مات المزارع أو رب الأرض فالثمر بمنزلة الزرع الذي لم يبلغ في جميع ما بينا لان لادراك الثمار نهاية معلومة كالزرع فيبقى العقد بعد موت أحدهما إلى وقت الادراك لما فيه من النظر لهما وليس فيه كثير ضرر على صاحب الأرض ولو مات رب الأرض وليس فيه ثمر انتقضت المزارعة وصار الشجر بين ورثة الميت وبين المزارع نصفين فان الشجر كالبناء ليس له نهاية معلومة في تفريغ الأرض منه وفى ابقاء العقد اضرار بصاحب الأرض وهو الوارث (ألا ترى) أن المستعير لو زرع الأرض ثم بدا للمعير ان يستردها يبقى زرع المستعير إلى وقت الادراك بأجر ولا يفعل مثله في الشجر والبناء فهذا مثله وكذلك لو مات المزارع وبقي صاحب الأرض فان قال المزارع أنا آخذ من الورثة نصف قيمة الغرس لم يكن له ذلك والخيار فيه إلى صاحب الأرض أو ورثته إن كان ميتا ان شاؤوا قلعوا ذلك وكان بينهم وان شاؤوا أعطوا المزارع أو ورثته نصف قيمة ذلك لان الأشجار مشتركة بينهما وهي في أرض صاحب الأرض فيكون بمنزلة البناء المشترك بينهما في أرض أحدهما والخيار في التملك بالقيمة إلى صاحب الأرض دون الآخر لان البناء والشجر تبع للأرض حتى يدخل في البيع من غير ذكر بمنزلة الصبغ في الثوب ولو اتصل صبغ انسان بثوب غيره كان الخيار في التملك إلى صاحب الثوب لا إلى صاحب الصبغ وهذا لان الآخر لا يمكنه أن يتملك الأرض عليه لان الأرض أصل فلا تصير تبعا لما هو تبع له وهو الشجر ولا في أن يتملك نصيبه من الأشجار لأنه لا يستحق حق قرار الأشجار بهذه الأرض ولكن يؤمر بالقلع وصاحب الأرض ان تملك عليه نصيبه من الأشجار كان ذلك مفيدا له لأنه يستحق حق قرار جميع هذه الأشجار في أرضه فلهذا كان الخيار لصاحب الأرض وكذلك لو كانا حيين فلحق رب الأرض دين ولا وفاء عنده الا من ثمن الأرض ولا ثمر في الشجر فان القاضي ينقض الإجارة ويجبر رب الأرض فإن شاء غرم نصف قيمة الشجر والنخل والكرم وان شاء قلعه لان سبب الدين الفادح بقدر ابقاء العقد بينهما فينقض القاضي الإجارة ليبيع الأرض في الدين ويكون ذلك بمنزلة انتقاض الإجارة بموت أحدهما وكذلك لو أنقضت المدة لأن العقد قد ارتفع بانقضاء المدة وبقيت الأشجار مشتركة بينهما في أرض أحدهما ولو كان العامل أخذ الأرض بدراهم مسماة لم يكن له في هذه الوجوه خيار ولا لصاحب الأرض ويقال له اقلع شجرك لان الأشجار من وجه تبع
(٥٣)