اللازم وكذلك أن قال أريد أن أزرع أرضا أخرى لان البذر من قبله وفى القاء البذر في الأرض اتلاف البذر وقد يحصل الخارج وقد لا يحصل الخارج وفى إلزام العقد صاحب البذر قبل الالقاء في الأرض اضرار به من حيث إنه يلزم اتلاف ملكه وذلك لا يجوز ثم له في ترك هذه الأرض وزرعه أرضا أخرى غرض صحيح فتلك الأرض مملوكة له أو يمنحه إياها صاحبها أو تكون أكثر ريعا من هذه الأرض فلا يجوز لنا أن نلزمه زراعة هذه الأرض شاء أو أبى وهكذا لو كان استأجرها بدراهم أو دنانير إلا أن هناك لا يفسخ العقد إذا أراد زراعة أرض أخر لان في إبقاء العقد بينهما مع اختياره أرضا أخرى للزراعة منفعة لصاحب الأرض وهو أنه استوجب الاجر دينا في ذمته بالتمكن من الانتفاع وإن لم يزرع وفى المزارعة لا فائدة في إبقاء العقد مع امتناعه من زراعة هذه الأرض لان حق صاحب الأرض في الغلة والغلة لا تحصل بدون الزراعة فلهذا قلنا يفسخ العقد بينهما ثم في الاستئجار بالدراهم إذا أراد ترك الزراعة أصلا يكون ذلك عذرا لأنه يتحرز عن اتلاف البذر بالقائه في الأرض وإذا أراد أن يزرع أرضا أخرى لا يكون ذلك عذرا له وذلك لا يصير مستحقا له بمطلق العقد وإذا كان البذر من جهة رب الأرض أجير العامل على أن يزرعها ان أراد ترك لزراعة سنته تلك أو لم يرد لان العامل هنا أجير لرب الأرض وعلى الأجير الايفاء بما التزم بعد صحة العقد وهذا لأنه ليس في ايفاء العقد الحاق ضرر به سوى ما التزمه بالعقد لأنه التزم بالعقد إقامة العمل وهو قادر على إقامة العمل كما التزمه بالعقد وموجب العقود اللازمة وجوب تسليم المعقود عليه فاما في الفصل الأول ففي إلزام العقد إياه الحاق ضرر به فيما لم يتناوله العقد لان البذر ليس بمعقود عليه وفى القائه في الأرض اتلافه وان بدا لرب الأرض والبذر ان يترك الزراعة في تلك الأرض أو في غيرها فله ذلك لأنه في إلزام العقد إياه اتلاف بذره والبذر ليس بمعقود عليه فلا يجوز أن يلزمه اتلافه بالالقاء في الأرض إنما هو موهوم عسى يحصل وعسى لا يحصل وإن كان البذر من العامل لم يكن لصاحب الأرض أن يمنع الزارع من الزراعة لأنه مؤجر لأرضه ولا يلحقه بإيفاء العقد ضرر فيما لم يتناوله العقد وإنما الضرر عليه في إلزام تسليم الأرض وقد التزم ذلك بمطلق الزراعة إلا أن يكون له عذر والعذر دين لا يقدر على قضائه الا من ثمن هذه الأرض فان حبس فيه كان له أن يبيعها لقضاء الدين لان في ايفاء العقد هنا الحاق الضرر به فيما لم يتناوله العقد وهو تعينه وقد بينا في كتاب الإجارات ان
(٢٦)