المبسوط - السرخسي - ج ١١ - الصفحة ٢٥٠
ومحمد رحمهما الله وهذا الآن الفعل من الأول موجب للملك له والحل له والثاني بفعله أتلف صيدا مملوكا للأول فيضمن قيمته بالصفة التي أتلفه وإنما أتلفه مجروحا بالجرح الأول وان علم أنه مات من الجراحتين جميعا فإنه يضمن نصف قيمته مجروحا بالجرح الأول ونصف قيمته لحما ذكيا لان النصف مات بفعله والنصف بفعل الأول لان الثاني أفسد عليه اللحم في ذلك النصف فلهذا ضمن نصف قيمته لحما ذكيا وان أصابته رمية الثاني قبل أن يصيبه الأول لم يحرم أكله ولا يلزمه غرمه لان رمية الثاني لم تخرجه من أن يكون صيدا فقد سبق ملكه فلا يغرم له شيئا * وإذا كان الصيد يتحامل ويطير مع اصابه من رمية الأول فرآه الاخر فقتله فهو للثاني حلاف لأنه هو الذي أخرجه من أن يكون صيدا بفعله والأول كالمقر له والثاني كالأخذ والصيد لمن أخذ لا لمن أثار (وان رمياه جميعا معا أو أحدهما بعد صاحبه قبل أن يصيبه السهم الأول فقتلاه فهو لهما جميعا حلال) لان كل واحد منهما رمى إلى صيد مباح وأصابه الرميتان جميعا معا فقد استويا في سبب الملك وذلك موجب المساواة في الملك وفعل كل واحد منهما مذك للصيد فيحل تناوله لهما وان رمياه معا فأصابه سهم أحدهما فأثخنه ثم أصاب السهم الآخر فهو للأول ويحل تناوله عندنا وقال زفر رحمه الله لا يحل لان الرمية من الثاني أصابته وليس بصيد والمعتبر وقت الإصابة لا وقت الرمي فلهذا لا يحل أكله ولكنا نقول فعل كل واحد منهما موجب للحل لأنه رمى إلى صيد وفي الحل المعتبر وقت الرمي لان الحل بالذكاة وهو فعل المذكى وفعله الرمي فأما في الملك فلا خير في أكلها لأنه لم يظهر لموتها سبب وإذا مات السمك بالشبكة وهي لا تقدر علي التخلص منها أو أكل منها شيئا ألقاه في الماء ليأكله فمات منه وذلك معلوم فلا بأس بأكله وكذلك لو ربطها في الماء فهذا كله سبب لموتها والمعتبر وقت الإصابة لا وقت الرمي فلهذا لا يحل أكله ولكنا نقول فعل كل واحد منهما موجب للحل لأنه رمى إلى الصيد وفى الحل المعتبر وقت الرمي لان الحل بالذكاة وهو فعل المذكى وفعله الرمي فأما في الملك المعتبر وقت الإصابة لان الملك يثبت بالاحراز واحراز الصيد بالإصابة دون الرمي وعلى هذ لو رمى إلى صيد وسمى فتكسر الصيد ثم أصابه السهم حل عندنا ولم يحل عند زفر ومن أخذ صيدا أو فرخ صيد من دار رجل أو أرضه فهو له لقوله عليه الصلاة والسلام الصيد لمن أخذ وهذا لان صاحب الملك لم يثبت يده على فرخ الصيد لكونه في ملكه لأنه ما أفرخ ليتركه بل ليطيره. بخلاف النحل العسالة إذا
(٢٥٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 ... » »»
الفهرست