إذا ضحك فلانه بالتسليمة الواحدة صار خارجا من الصلاة لقوله عليه الصلاة والسلام وتحليلها التسليم وقد وجد وتسليمه من الجانب الآخر للتحرز عن الجفاء ولتعميم جميع القوم بالسلام فلا يتوقف خروجه من الصلاة على وجوده وإذا صار خارجا بالتسليمة الواحدة فضحكه لم يصادف حرمة الصلاة وأما المقتدى إذا ضحك في هذه الحالة فلانه تبع للامام وثبوت الحكم في التبع ثبوته في المتبوع وكما أنه في حق الامام السلام من الجانب الأيسر تبع فلا يتوقف الخروج من الصلاة عليه فكذلك السلام في حق المقتدى تبع فلا يتوقف خروجه من الصلاة عليه وقيل هذا قول محمد وأما عند أبي حنيفة وأبى يوسف رحمهما الله تعالى فالمقتدى إنما يصير خارجا من الصلاة بسلام نفسه وإذا ضحك قبل أن يسلم كان عليه الوضوء لان كل ذكر يكون المقتدى فيه تبعا لامامه لم يأت به المقتدى أصلا كالقراءة ولان التحليل معتبر بالتحريم فكما لا يصير المقتدى شارعا بتكبير الامام لا يصير خارجا من الصلاة بتسليم الامام ومحمد رحمه الله تعالى يقول هو تبع للامام في الصلاة فلو بقي بعد خروج الامام في حرمة الصلاة بقي مقصودا وفيما يكون هو تبعا لا يكون مقصودا (قال) رضى الله تعالى عنه وكان شيخنا الامام رحمه الله يقول بهذه المسألة يتبين جهل بعض الناس ممن يشتغل بالدعوات بعد تسليم الامام فان الأولى أن يسلم مع الامام ثم يشتغل بالدعوات ليكون خروجه بسلام نفسه لأنه إذا أخر صار خارجا بسلام الامام يعنى عند محمد رحمه الله تعالى وعلى ما ذكر في الكتاب من الجواب مطلقا يكون خارجا على قول الكل فان الجواب مطلق في الكتاب أنه يصير خارجا بسلام الامام لا بسلام نفسه فلا تكون دعواته في حرمة الصلاة وقد بينا في كتاب الصلاة أن الأولى عند أبي حنيفة رضي الله عنه أن يكبر مع الامام وكذلك يأتي بسائر الأفعال معه وفي التسليم روايتان إحداهما أنه يسلم مع الامام لأنه شريك الامام والمشاركة تقتضي المقارنة وعندهما الأولى أن يكبر عقيب تكبير الامام وكذلك سائر الأفعال لأنه تبع لامامه وعلى هذا لو كان الامام حين سلم عن يمينه اقتدى به رجل لم يكن داخلا معه في الصلاة لأنه بالتسليمة الواحدة صار خارجا منها فكيف يقتدى به غيره بعد خروجه من الصلاة. ولو نام المقتدى فلم يتشهد حتى سلم الامام فإنه لا يصير خارجا بسلام الامام ههنا ولكن ينبغي له ان يتشهد ثم يسلم لأنه قد بقي عليه واجب من واجبات الصلاة وإنما يصير خارجا بسلام الامام إذا لم يبق عليه شئ من واجبات الصلاة فاما مع
(٩٣)