فقد صار رافضا لما زاد مؤديا للفرض فتجوز صلاته في قول أبي حنيفة وأبى يوسف رحمهما الله تعالى وإن كان قرأ في الأوليين وقعد قدر التشهد ثم قام فقرأ وركع وسجد ثم نوى الإقامة فقد استحكم خروجه من الفرض بتقييد الركعة بالسجدة فلا يتغير فرضه بنية الإقامة ولكنه متنفل بركعة فيضيف إليها ركعة أخرى ليكون شفعا وإن كان ركع ولم يسجد حتى نوى الإقامة فإنه يعيد الركوع لان فرضه تغير بهذه النية على ما بينا انه لا يستحكم خروجه من الفرض ما لم يقيد الركعة بالسجدة فعليه إعادة القيام والركوع لان ما أدي كان نافلة والقيام والركوع فرض في كل ركعة وفى الكتاب ذكر إعادة الركوع خاصة لأنه إنما يركع عن قيام وفرض القيام إنما يتأدى بأدنى ما يتناوله الاسم وإن لم يعد فصلاته فاسدة لترك القيام والركوع في الفريضة وأداء النافلة قبل اكمال الفريضة فإن لم يقعد في الركعتين حتى قام ساهيا ثم نوى الإقامة فإنه يمضى على قيامه ولا يعود إلى القعدة لأنه صار مقيما في هذه الصلاة والمقيم بعد ما قام إلى الثالثة ساهيا لا يعود إلى القعدة لما فيه من العود من الفرض إلى السنة فإن كان عاد إلى القعدة قبل أن ينوى الإقامة ثم نواها قبل اتمام التشهد فإنه يتم التشهد لأنه قبل نية الإقامة العود مستحق عليه وإنما تغير فرضه بنية الإقامة وهو قاعد فعليه أن يتم التشهد ثم يقوم لاتمام صلاته. مسافر اقتدى بمقيم فعليه أن يصلى أربعا لأنه التزم متابعة الامام بالاقتداء به فان تكلم صلى ركعتين لأنه مسافر على حاله وإنما كان يلزمه الاتمام لأجل المتابعة وقد زال ذلك حين تكلم وهذا بخلاف ما لو اقتدى به بنية النفل ثم تكلم فإنه يلزمه قضاء أربع ركعات لان هناك بالشروع يكون ملتزما صلاة الامام وصلاة الامام أربع ركعات وهنا بالشروع ما قصد التزام شئ ء وإنما قصد اسقاط الفرض عن ذمته وتغير فرضه حكما للمتابعة فإذا انعدمت صار كأنه لم يشرع في صلاته أصلا. ولو نام هذا المسافر خلف المقيم حتى دخل وقت العصر فعليه أن يصلى أربعا لأنه لاحق واللاحق في حكم المقتدى فان تكلم صلى ركعتين وكذلك أن نوى الإقامة بعد ما تكلم لأنه بالكلام يخرج عن متابعة الامام فتبقى نية الإقامة منه بعد خروج الوقت وذلك لا يغير فرضه * فان قيل هذا إذا كان الواجب عليه عند خروج الوقت ركعتين وهنا الواجب عليه عند خروج الوقت أربع ركعات * قلنا نعم ولكن وجوب الأربع عليه عند خروج الوقت كان من المتابعة وقد انعدم ذلك حين تكلم فكان هذا وما لو خرج الوقت
(١٠٥)