قوله: (فيضمن المال) أي الذي أحرقته النار وقوله والدية أي دية من مات بالنار. قوله: (إلا أن يكون) أي تأجيج النار وقوله لا يظن فيه الوصول أي وصول النار للشئ المحروق فتخلف الظن ووصلت إليه فأحرقته. قوله: (فيضمن صاحبه) أي المال والدية في ماله كما قال الشارح بعد وهذا رواية عيسى عن ابن القاسم وهو المعتمد زوزان عن ابن وهب أن العاقلة تحمل من ذلك ما بلغ الثلث وهو قول مالك ورواه عنه أشهب وابن عبد الحكم واقتصر عليه أبو القاسم الجزيري في وثائقه. قوله: (بشروط ثلاثة) ما ذكره المصنف من ضمان صاحبه بالشروط المذكورة هو مذهب المدونة وقيل لا يضمن صاحب الجدار إلا إذا قضى عليه الحاكم بالهدم فلم يفعل وهذا قول عبد الملك وابن وهب وقيل إن بلغ حدا كان يجب عليه عدمه لشدة ميلانه فتركه فهو ضامن وإن لم يكن إشهاد ولا حكم وهو قول أشهب وسحنون انظر ح والتوضيح. قوله: (وأنذر صاحبه) المراد به مالكه المكلف أو وكيله الخاص أو العام الوكيل العام هو الحاكم إذ كان رب الجدار غائبا ولم يكن له وكيل خاص ومن الوكيل الخاص ناظر الوقف ووصي الصغير والمجنون، فإذا سقط الجدار مع وجود الشروط الثلاثة ضمن وصي غير المكلف في ماله ولو كان لغير المكلف مال وضمن ناظر وقف ووكيل خاص مع غيبة صاحبه حيث كان له مال يصلح منه لتقصيرهما فإن لم يكن له مال وأمكنهما السلف على ذمته وهو ملئ وتركا حتى سقط ضمنا فيما يظهر انظر عبق. قوله: (بذلك) أي بالانذار. قوله: (كما للجيزي) قال الشيخ كريم الدين البرموني وينبغي التعويل عليه خلافا لمن قال لا بد في ضمانه من الاشهاد بالانذار عند الحاكم وأما الاشهاد بالانذار عند جماعة المسلمين مع إمكان الحاكم فلا يكفي في الضمان. قوله: (ومفهوم إنذار أنه إذا لم ينذر) الأوضح أنه إذا انتفى الانذار والاشهاد. قوله: (إلا أن يعترف بذلك) أي بالميلان فما ذكر من قيد الانذار والاشهاد عليه محله إذا كان منكرا للميلان وأما إذا كان مقرا به فلا يشترط ذلك. قوله: (فيضمن الدية) أي فيضمن المعضوض دية أسنان العاض. قوله: (قلعها) أي قلع أسنان العاض له. قوله: (وهو محمل الحديث) وهو أن رجلا عض آخر فنزع المعضوض يده فقلع سنه فقال عليه الصلاة والسلام:
أيعض أحدكم أخاه كما يعض الفحل لا دية له. قوله: (فقصد عينه) أي فقصد المنظور إليه رمي عين الناظر ففقأها وقوله اقتص منه على المعتمد أي خلافا لبهرام وتت حيث قالا بلزوم الدية إن قصد بالرمي فق ء عينه وإن قصد به الزجر فلا شئ عليه أخذا بظاهر المصنف. قوله: (لكن على العاقلة على المعتمد) أي كما يفيده ح فإن ادعى المرمى أن الرامي قصد عينه وادعى الرامي عدم قصدها ولا بينة ولا قرينة تصدق الرامي فإنه يعمل بدعواه لان القصد لا يعلم إلا من جهته ولأنه لا قصاص بالشك.
قوله: (ومثله الظلة) أي وكذلك البئر والسرب للماء في داره أو أرضه فإذا سقطت الظلة أو سقط البئر أو السرب أي محل جريان الماء على من يحرفهما مثلا فلا ضمان على صاحب الظلة ولا على من استأجر لحفر البئر أو السرب. قوله: (قال المصنف) أي في التوضيح وقوله ينبغي عدم الضمان أي في مسألة سقوط الميزاب. قوله: (بما في مسألة الجدار) أي بما إذا انتفى بعض الشروط المعتبرة في الضمان في مسألة الجدار بأن يقال عدم الضمان هنا حيث انتفى ميلان الميزاب أو أنه مال ولم يحصل إنذار لصاحبه