حاشية الدسوقي - الدسوقي - ج ٤ - الصفحة ٣٥٠
أي وأنه لا بد من ضربة قبل النفي. قوله: (فإن كان مقطوع اليمنى) أي في جناية أو سرقة أو خلق ناقصها أو سقطت بسماوي. قوله: (قطعت اليد اليمنى فقط) أي إذا لم يكن له إلا يدان وقوله أو الرجل اليسرى فقط أي إذا لم يكن له إلا رجلان ففي كلامه لف ونشر مرتب. قوله: (وبالقتل يجب قتله) أي ما لم تكن المصلحة في إبقائه بأن يخشى بقتله فساد أعظم من قبيلته المتفرقين فلا يجوز قتله بل يطلق ارتكابا لأخف الضررين كما أفتى به الشبيبي وأبو مهدي وتلميذهما ابن ناجي ا ه‍ عبق. قوله: (بل ولو بكافر) لو قال المصنف ولو بغير مكافئ لكان أحسن لشموله للعبد والكافر معا. قوله: (أو بإعانة) يعني أن أحد المحاربين إذا أعان غيره على قتل شخص بمسكه له أو إشارة له فإنه يتعين قتلهما ولو كان المقتول غير مكافئ لهما. قوله: (بل ولو بتقو بجاهه) أي وإن لم يأمر بقتله ولا تسبب فيه وذلك كما لو انحاز شخص لقاطع الطريق وقتل ذلك الشخص المنحاز أحدا فيقتلان معا. قوله: (ولو جاء تائبا) هذا مبالغة في وجوب قتل المحارب إذا قتل أي هذا إذا ظفرنا به قهرا عنه بل ولو جاء تائبا.
قوله: (ولي المقتول) أي الذي قتله ذلك المحارب. قوله: (قبل مجيئه تائبا) أشار الشارح بذلك إلى أن قول المصنف وليس للولي العفو راجع لما قبل المبالغة. قوله: (لان قتله حينئذ قصاص الخ) أنت خبير بأنه إذا كان قصاصا يكون ما أفاده المصنف من تعين قتله إذا جاء تائبا قبل القدرة عليه محمولا على ما إذا طلب الولي قتله وإلا فله العفو. واعلم أنه حيث كان القتل في هذه الحالة قصاصا فإن قتل من لا يقتل به كذمي أو عبد لم يقتل به عند مجيئه تائبا بل عليه دية الأول وقيمة الثاني. قوله: (وندب للامام النظر) أي في حال المحارب الذي لم يصدر منه قتل. وحاصله أن الحدود الأربعة واجبة لا يخرج الامام عنها مخيرة لا يتعين واحد منها إلا أنه يندب للامام أن ينظر ما هو الأصلح واللائق بحال ذلك المحارب فإذا ظهر له ما هو اللائق ندب له فعله فإن خالف وفعل غير ما ظهر له أنه الأصلح أجزأ مع الكراهة.
قوله: (لذي التدبير) أي في الحروب وفي الخلاص منها. قوله: (ولذي البطش) أي القوة والشجاعة.
قوله: (ولغيرهما) أي من لا تدبير له ولا بطش. قوله: (ولمن وقعت منه فلتة) وذلك بأن أخذ بفور خروجه ولم يقتل ولا أخذ مالا وإنما حصل منه إخافة الطريق وما ذكره المصنف من أن ما حصلت منه الحرابة فلتة يجري عليه أحكام المحاربين هو الذي في المدونة على اختصار ابن يونس خلافا لقول اللخمي أنه يؤدب فقط ولا يجري عليه شئ من أحكام الحرابة. قوله: (وما ذكره المصنف من الندب) أي من ندب فعل ما هو الأصلح والأليق بالمحارب من أنواع الحد وقوله هو المذهب أي ومقابله قول القرافي إذا تبين للامام الأصلح بالمحارب من أنواع الحد وجب على الامام فعله ولا يجوز له العدول عنه. قوله: (والتعيين الخ) حاصله أن الامام هو الذي يعين ما يفعله بالمحارب غير القاتل من العقوبات الأربع، وأما من قطعت يده ونحوها بجناية المحارب فلا تعيين له في ذلك إذ لا حق له في ذلك لان ما يفعله الامام بالمحارب ليس عن شئ معين وإنما هو عن جميع ما فعله في حرابته من إخافة وأخذ مال وجرح. قوله: (وغرم كل عن الجميع) اعلم أن محل غرمه عمن عداه حيث لزم
(٣٥٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 ... » »»
الفهرست