حاشية الدسوقي - الدسوقي - ج ٤ - الصفحة ٣٣٥
الانتفاع به واختار اللخمي النظر إلى قيمته يوم سرق وهو الأظهر ا ه‍ ن. قوله: (فإن لم يزد دبغه نصابا) أي بأن كانت قيمته بعد دبغه أربعة. قوله: (فإذا هو أحدهما فيقطع) أي ولا يعذر بطنه أي وأما إن ظن السارق أن المسروق فلوس فسرقها فتبين أنها فلوس كما ظن فإنه لا يقطع ولو على القول بجريان الفلوس مجرى النقود إلا أن تبلغ قيمتها نصابا. قوله: (أو ظن الثوب المسروق) أي الذي لا يساوي نصابا. قوله: (يوضع فيه ذلك) أي فيقطع سواء أخذها ليلا أو نهارا. قوله: (إلا إذا كان خلقا) أي فإذا كان خلقا ليس الشأن أن يوضع فيه وقال السارق لا أعلم بما فيه حلف ولم يقطع أخذه ليلا أو نهارا ا ه‍ بن.
قوله: (فلا قطع) أي لان مثل ذلك لا يجعل فيه ذلك. قوله: (إلا أن تكون قيمة تلك الخشبة ونحوها نصابا) أي فإنه يقطع في قيمتها دون ما فيها ومثل الثوب التي يظنها فارغة فإذا فيها نصاب في القطع العصا إذا كانت مفضضة بما يعدل ثلاثة دراهم حيث سرقت نهارا من محل غير مظلم لا من مظلم أو ليلا فيصدق السارق أنه لم يعلم بما فيها من الفضة. قوله: (ومثل الصبي المجنون) أي ولو كان ذلك المجنون المصاحب للسارق صاحب النصاب المسروق أو أبا لصاحبه وإنما قطع السارق المصاحب لصاحبه المجنون لان المجنون كالعدم. قوله: (فلا قطع على شريكه) أي ولا عليه ولو سرقا من محل حجره الفرع عن أصله لان الحجر المذكور لا يقط شبهة الأصل في مال فرعه. قوله: (حيث تعدد قصده الخ) هذا التقييد مبني على قول ابن رشد حيث جعل قول سحنون وفاقا لابن القاسم. وتوضيح ذلك أن ابن القاسم قال لا قطع على من أخرج النصاب في مرات. وقال سحنون إن كان اخراجه النصاب على مرات في فور واحد قطع فحمله اللخمي على الخلاف لقول ابن القاسم، وحمل ابن رشد قول سحنون على ما إذا قصد السارق أخذ النصاب كله ابتداء عند دخوله الحرز ثم أخرجه شيئا فشيئا سواء كان يمكنه اخراجه دفعة وأخرجه على مرات أو كان لا يمكنه اخراجه دفعة كالقمح والتبن وأخرجه على مرات لأنه سرقة واحدة وحمل قول ابن القاسم على ما إذا لم يقصد أخذ النصاب ابتداء وأنه إنما عاد مرارا لينظر كل مرة ما يسرقه فما أخذه كل مرة مقصود على حدته كذا في بن عن التوضيح. قوله: (ويعلم ذلك) أي قصد أخذه كله ابتداء. قوله: (أو من قرائن الأحوال) أي كما إذا أخرج من المجتمع ما لا يقدر إلا على اخراج ما أخرجه منه فقط. قوله: (في حمل النصاب) أي مسروق لأجل اخراجه من الحرز. قوله: (له قدر على حمله) أي لاخراجه من الحرز. قوله: (فإن لم يستقبل الخ) أي فإذا لم يقدر كل واحد على اخراجه. قوله: (ولو ناب كل واحد نصاب قطعا الخ) فحاصله أنه إن ناب كل واحد نصاب قطعا استقل كل واحد باخراجه أم لا وإن لم ينب كل واحد نصاب بل ناب كل وحد أقل من نصاب فإن استقل كل وحد باخراجه من الحرز فلا قطع وإلا فالقطع عليهما، وكذا القطع على جماعة رفعوه على ظهر أحدهم في الحرز ثم خرج به إذا لم يقدر على اخراجه إلا برفعه معه ويصيرون كأنهم حملوه على دأب فإنهم يقطعون إذا تعاونوا على رفعه عليها، وأما لو حملوه على ظهر أحدهم وهو قادر على حمله على ظهره دونهم كالثوب قطع وحده ولو خرج كل واحد منهم من الحرز حاملا لشئ دون الآخر وهم شركاء فيما أخرجوه لم يقطع منهم إلا من أخرج ما قيمته ثلاث دراهم، ولو دخل اثنان الحرز فأخذ أحدهما دينارا وقضاه لآخر في دين عليه أو أودعه إياه قطع الخارج به إن علم أن الذي دفعه له سارق وإلا لم يقطع، ولو باع السارق ثوبا في الحرز لآخر فخرج به المشتري ولم يعلم أنه سارق فلا قطع على واحد منها قاله الباجي. قوله: (ملك غيره) أي مملوك لغير السارق كان ذلك الغير واحدا أو متعددا فلا يشترط اتحاد المالك للنصاب واحترز بذلك ملكه كما أشار له المصنف بقوله لا بسرقة ملكه من مرتهن الخ.
(٣٣٥)
مفاتيح البحث: الظنّ (3)، السرقة (6)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 ... » »»
الفهرست