حاشية الدسوقي - الدسوقي - ج ٤ - الصفحة ٢٧٤
الحلمتين بأن يقول إذا قطع حلمة ثدييها والحاصل أنه يستأني في قطع حلمتي الصغيرة بأخذ الدية إلى اليأس من حصول اللبن فإن حصل اللبن في مدة الاستيناء فالامر ظاهر وهو عدم الدية لزوم الحكومة وإلا أخذت الدية. قوله: (في الخطأ كالقود) الأوضح أن يقول بأخذ الدية وفي الخطأ كالقود في العمد. قوله: (واستؤني في قلع سن الصغير الخ) حاصله أن سن الصغير الذي لم يثغر إذا قلعت عمدا أو خطأ فإنه يستأني بأخذ ديتها في الخطأ وبالقصاص لها في العمد لأقصى الأجلين وهما اليأس من عودها والسنة من يوم قلعها فكل ما كان أبعد منهما فإنه يستأني له فإذا حصل اليأس من عودها قبل السنة انتظر تمامها وإن مضت سنة بعد قلعها قبل اليأس من عودها انتظر اليأس، فقول المصنف واستؤني بسن الصغير لليأس أي إلى أن يحصل بأي من عودها فإن نبتت ي مدة الاستيناء قبل اليأس فلا كلام وإن حصل اليأس ولم تنبت انتظر تمام سنة من حين قلعها إذا حصل اليأس قبل السنة هذا محصل كلام الشارح. قوله: (شرط في مقدر الخ) الأولى مقابل لمقدر هذا والأحسن أن يقال في حل المتن أن المعنى واستؤني في قلع سن صغير لم يثغر للاياس أي للسن الذي تنبت فيه وإلا بأن جاوز السن الذي تنبت فيه ولم تنقض سنة انتظرت بقية السنة ووجبت الدية في الخطأ والقصاص في العمد. قوله: (فينتظر أقصى الأجلين) أي وتجعل الدية في الخطأ حال الانتظار تحت يد أمين إلا أن يكون الجاني مأمونا كما في بن عن اللخمي. قوله: (فإن مات) أي الصغير المجني عليه بقلع سنه. قوله: (لم يقتص من الجاني) أي إذا كان متعمدا وأما إن كان مخطئا فتؤخذ منه الدية. قوله: (وورثا) أي القود والدية إن مات أي الصغير قبل نبات سنه وبعد تمام السنة واليأس. قوله: (وفي عود السن) أي سن الصغير التي قلعت قبل إثغاره. قوله: (أصغر) أي وأما إذا عادت أكبر مما كانت فالظاهر أن فيها حكومة قاله عبق. قوله: (وجرب العقل) أي المدعي زواله بجناية مع الشك في ذلك أي جربه أهل المعرفة باستغفاله في خلواته بأن يتجسس عليه فيها وينظر هل يفعل أفعال العقلاء أو أفعال غيرهم. قوله: (المشكوك في زواله) أي بجناية. قوله: (ما نقص منه الخ) أي من عقله من كونه نصفه أو ربعه أو زال كله. قوله: (على الثاني) أي على الأكثر وقوله على الأول أي وهو الأقل. قوله: (أن المدعي هنا) أي بزوال عقل المجني عليه وقوله مولى المجني عليه أي أبوه أو وصيه أو من قدمه القاضي للنظر في شأنه وقوله أو من يقوم مقامه أي كولي أبيه إذا كان أبوه سفيها. قوله: (وجرب السمع) أي المدعي زوال بعضه من إحدى الاذنين مع الشك في ذلك. قوله: (بدليل ما يأتي) أي وهو قوله مع سد الصحيحة. قوله: (مع سكون الريح) أي فإن كان الريح غير ساكن صيح عليه من الجهة التي فيها الريح ساكن وأخرت الأخرى إلى أن يسكن. قوله: (من الجهات الأربع) أي وهي المشرق والمغرب والجنوب والشمال. قوله: (في كل جهة) أي من تلك
(٢٧٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 ... » »»
الفهرست