مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ٨ - الصفحة ٥٢٩
دنانير أو دراهم، فإن علم الناس أنه مما يدفع فيه ذلك أعطي بما فيه وإلا أعطي الاناء وحده، وكذلك لو أوصى بزق فألفى مملوءا عسلا أو سمنا دفع له بما فيه. انتهى. ص: (ودخل الفقير في المسكين كعكسه) ش: تصوره واضح.
مسألة: قال القرطبي في تفسير: * (إنما الصدقات للفقراء والمساكين) * المسألة الرابعة وهي فائدة الخلاف في الفقراء والمساكين، هل هما صنف واحد أو أكثر؟ فيظهر فيمن أوصى بثلث ماله للفقراء وللمساكين ممن قال هما صنف واحد قال: يكون لفلان نصف الثلث وللفقراء والمساكين النصف الثاني، ومن قال هما صنفان قال: يقسم الثلث بينهم أثلاثا
(٥٢٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 ... » »»
الفهرست