مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ٨ - الصفحة ١٧٥
أو أبويه إن لم يظهر ميل له) ش: هذا مخرج أرضا من عدم قبول شهادة متأكد القرابة فهو معطوف على خلاف من قوله بخلاف أخ لأخ. وأعاد العامل لطول الفصل. والضمير في بخلافها عائد إلى الشهادة، والمعنى أن شهادة الولد أو الوالدة لاحد ولديه على الآخر جائزة إن لم يظهر ميل للمشهود له، وكذلك شهادة الولد ذكرا كان أو أنثى لاحد أبويه على الآخر جائزة إن لم يظهر ميل للمشهود له. فقوله إن لم يظهر ميل قيد في المسألتين، ومفهوم الشرط أنه إن ظهر ميل للمشهود له لم تجز الشهادة اتفاقا، وأما إن لم يظهر ميل فالذي رجحه ابن محرز واللخمي ومشى عليه المصنف وهو قول ابن القاسم قبول الشهادة، لان الشاهد استوت حاله فيمن شهد له، وعليه فصار كمن شهد لأجنبي. وقال سحنون: لا تجوز شهادة الأب لابنه على كل حال. واشترط بعضهم في قبول هذه الشهادة التبريز ولم يذكره المصنف، فإن ظهر الميل للمشهود عليه قال ابن الحاجب: فأولى بالجواز. قال في التوضيح: يريد على القول بالجواز ولا يريد أنه يتفق على الجواز لان سحنونا يمنع وإن شهد للأكبر على الأصغر، والرشد على السفيه، وللعاق على البار وكأنه رآه حكما غير معلل وأن المنع في ذلك للسنة انتهى. وقال في الشامل: وإن ظهر ميل للمشهود عليه جازت على المشهور انتهى.
فرع: قال في التوضيح. قال ابن رشد: وإن شهد لأبيه على ولده أو لولده وليس في حجره فيخرج على الخلاف في شهادته لاحد أبويه على الآخر، ولو شهد لأبيه على جده أو لولده على ولد ولده لانبغى أن لا تجوز اتفاقا، ولو كان على العكس لانبغى أن تجوز اتفاقا.
انتهى. ص: (ولا عدو ولو على ابنه) ش: يريد إذا كانت العداوة بينه. قال في التوضيح: فإن
(١٧٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 ... » »»
الفهرست