مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ٨ - الصفحة ١٦
وأما إن باع الواهب أو المتصدق بعد علم الموهوب له أو المتصدق عليه فالبيع ماض والثمن للمعطى - رويت بفتح الطاء وكسرها - وإلى ذلك أشار المصنف بقوله وإلا فالثمن للمعطى
(١٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 ... » »»
الفهرست