مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ٧ - الصفحة ٧٦
المشترك منهما بالخلط الحكمي فضلا عن الحسي أو بالحسي قولا ابن القاسم وغيره فيها، والحكمي كون المالين في حوز واحد ولو عند أحدهما. انتهى والله أعلم. ص: (وهل إلا أن يعلم بالتلف فله وعليه أو مطلقا إلا أن يدعي الاخذ له تردد) ش: الأليق باصطلاحه أن يقول تأويلان ولم أقف عليهما على ما ذكر المصنف. فإن قال في المدونة وإن بقيت كل صرة بيد ربها حتى ابتاع بها أمة على الشركة وتلفت الصرة الأخرى والمالان متفقان، فالأمة بينهما والصرة من ربها. قال ابن يونس: قوله فالأمة بينهما يريد بعد أن يدفع لشريكه نصف ثمنها لأنه إنما اشتراها على الشركة. قال بعض أصحابنا: إن اشترى الأمة بعد التلف عالما به فشريكه مخير أن يشركه فيها أو يدعها إلا أن يقول إنما اشتريتها لنفسي فهي له، وإن لم يعلم بالتلف حتى اشترى فالأمة بينهما كما لو اشترى ثم تلفت صرة الأخير، وهذا على أصل ابن القاسم انتهى. قال أبو الحسن: ولابن رشد عكس هذا قال: إن اشترى بعد التلف وهو لا يعلم فهو بالخيار بين أن يلزمه ما اشتراه أو ينفرد به لأنه يقول: لو علمت تلفه لم أشتر إلا لنفسي، وما اشترى بعد أن علم بتلف ما أخرجه صاحبه فهو له خاصة اه‍. فالتأويل الأول في كلام المصنف الذي أشار إليه بقوله: وهل إلا أن يعلم بالتلف فله وعليه. والذي يناسب ما ذكره
(٧٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 ... » »»
الفهرست