مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ٧ - الصفحة ٦٤٩
المشهور في لغو حوز المستأجر لغيره وعلى إعماله لا يبطل به. انتهى ص: (واتبع شرطه إن جاز لتخصيص مذهب) ش: مفهوم قوله إن جاز أنه إن شرط ما لا يجوز لا يتبع، وهذا والله أعلم إذا شرط شيئا متفقا على منعه وإلا فقد نص في النوادر والمتيطية وغيرهما أنه إذا شرط في وقفه إن وجد فيه ثمن رغبة بيع واشترى غيره أنه لا يجوز له ذلك، فإن وقع ونزل مضى وعمل بشرطه. قال في النوادر في ترجمة الرجوع في الحبس وهل يباع: قال ابن الماجشون: لا أرى أن يستثنى في الدار أن يقول إذا وجد في الدار ثمنا رغيبا فلتبع ويشترط بثمنها دارا، وكذلك الأصول فإن استثناه في حبسه جاز ومضى انتهى. وقال في المتيطية في ترجمة ما جاء في مراجع الأحباس: قال مطرف وابن الماجشون وابن عبد الحكم وأصبغ في الواضحة: ولا
(٦٤٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 ... » »»
الفهرست