وليس ذلك للأول. انتهى ص: (بخلاف موته) ش.
فرع: ولو أعتقه سيده فقال في النوادر في كتاب الجعل والإجارة: قال عبد الملك: ومن جعل في آبق جعلا ثم أعتقه فلا شئ لمن وجده بعد ذلك وإن لم يعلم بالعتق، ولو أعتقه بعد أن وجده كان له جعله، فإن كان عديما فذلك في رقبة العبد لأنه بالقبض وجب له الجعل.
قال أحمد: إن كان العتق بعد القدوم فكما قال، وإن أعتقه بعد علمه أنه وجده لزمه جعله، وإن لم يجد عنده لم يصح عتق العبد حتى يقبض هذا جعله مبدأ على الغرماء. أحمد:
كالمرتهن. انتهى ص: (في كل ما جاز فيه الإجارة) ش: قال في الذخيرة: الركن الثالث العمل. وفي ا لجواهر: هكل عمل يجوز الاستئجار عليه لكن لا يشترط كونه معلوما تحصيلا لمصلحة العقد احترازا ممن وجد آبقا أو الا بغير عمل فلا جعل له، وممن عرف مكانه فدل عليه لان ذلك واجب عليه انتهى. وقال قبله في مسألة طلب الآبق: فإن طلب من يعلم موضعه فشئ له لان ذلك واجب عليه انتهى. قال في الكتاب في شروط المعقود عليه:
الأول أن يكون مما لا يلزم المجعول له عمله، فإن كان مما يلزمه لم يجز له أخذ الجعل عليه مثل أن يجد آبقا من غير عمل لان رده واجب عليه انتهى. وقال ابن سلمون: ومن رد آبقا أو ضالة من غير عمل فلا جعل له على رده ولا على دلالته لوجوب ذلك عليه انتهى. وقال في النوادر في كتاب الجعل والإجارة: وإنما يجوز الجعل على طلب عبد يجهل مكانه. فأما من وجد آبقا أو ضالا أو ثيابا فلا يجوز له أخذ الجعل على رده ولا على أن يدل على مكانه بل ذلك واجب عليه، فأما من وجد ذلك بعد أن جعل ربه فيه جعلا فله الجعل، علم بما جعل فيه أو لم يعلم، تكلف طلب هذه الأشياء أم لم يتكلف. وإن وجده قبل أن يجعل ربه فيه شيئا فانظر، فإن كان ممن يطلب الإباق وقد عرف بذلك فله جعل مثله، وإن لم يكن ممن نصب لذلك نفسه فليس له إلا نفقته، وكذلك لو جاء به بدأ ولم يبذل ربه فيه جعلا، وكذلك قال ابن الماجشون وأصبغ وكله قول مالك. وقال ابن الماجشون في كتابه: إذا كان ليس من شأنه طلب الإباق فلا جعل له ولا نفقة قولا مجملا انتهى.