مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ٧ - الصفحة ٥٣٩
الاختلاف في اللبس أكثر من الاختلاف في الفسطاط. ص: (وتعليم فقه وفرائض) ش:
أي وتكره الإجارة على تعليم فقه وفراض، ونحوه في المدونة. اللخمي: ويجوز للمفتي أن يكون له أجر من بيت المال ولا يأخذ أجرا ممن يفتيه، وقد تقدم ذلك ونقله ابن عرفة وقال: قلت: في الاجر على الشهادة خلاف. وكذلك في الرواية وكذلك من يشغله ذلك عن جل تكسبه فأخذه الأجرة من غير بيت المال لتعذرها منه عندي خفيف، وهو مجمل ما سمعته من غير واحد عن بعض شيوخ شيوخنا وهو الشيخ أبو علي بن علوان أنه كان يأخذ الأجر الخفيف في بعض فتاويه انتهى. وفي باب الأقضية شئ منه. ص: (وقراءة بلحن) ش: حمله الشيخ بهرام على أن مراده ذكر كراهية القرآن بالألحان لأنه الذي ذكره هنا في المدونة إلا أنه يصير تكرارا مع قوله في فصل سجود وقراءة تلحين. وحمله البساطي على أن مراده ذكر كراهة الإجارة على تعليم القرآن بالألحان قال: لأنه الآن ليس في عد المكروهات من غير هذا الباب، وهذا الثاني هو الأنسب بسياق كلام المؤلف. وكان الحامل للشارح على حمله على الأول أنه لم يصرح في المدونة بكراهة الإجارة عليها، وهو إن كان كذلك قد يؤخذ من كونه مكروها أن تكون الإجارة عليه مكروهة والكلام في كون الكراهة في كلام مالك على بابها أو على المنع تقدم في سجود التلاوة. واللحن بسكون الحاء ذكره البساطي وغيره . فرع: قال في المدونة: وأكره الإجارة على تعليم الشعر والنوح أو على كتابة ذلك أو إجارة كتب فيها ذلك أو بيعها. عياض: معناه نوح المتصوفة وأناشيدهم المسمى بالتغني على طريق النوح والبكاء، ورواه بعضهم نحوا وهو غلط وخطأ انتهى.
فرع: قال القرطبي في شرح أوائل مسلم: واعلم أن أخذ الأجرة والجعل على ادعاء علم الغيب أو ظنه لا يجوز للاجماع على ما حكاه أبو عمر بن عبد البر. انتهى ص: (ومعزف)
(٥٣٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 ... » »»
الفهرست