مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ٧ - الصفحة ٥٣٦
مالك: لا بأس بالإجارة على حفر بئر بموضع كذا وقد خبرا الأرض وإن لم يخبراها لم يجز.
قال يحيى بن يحيى عن ابن القاسم: إن عرفا الأرض بلين أو شدة أو جهلاها معا جاز، وإن علم ذلك أحدهما وجهله الآخر لم يجز الجعل فيه. انتهى. وهذا كالنص في حمل مسألة المدونة على الجعل لذكره عليها نقل يحيى عن ابن القاسم في الجعل.
قلت: لفظها في الام قلت: إن استأجرت من يحفر لي بئرا بموضع من المواضع:
قال: إن خبروا الأرض فلا بأس، وإن لم يخبروها فلا خير فيه. كذا سمعت مالكا وسمعته في الإجارة على حفر فقر النخل يحفرها إلى أن يبلغ الماء إن عرفا الأرض فلا بأس وإن لم يعرفاها فلا أحبه. قلت: فلفظ الإجارة مع ذكر فقر النخل كالنص في عدم الجعل لان حفر فقر النخل إنما يكون في الأرض المملوكة دائما أو غالبا، والجعل على الحفر على المشهور لا يكون فيما يملكه الجاعل، وتقدم نقل الشيخ عن محمد عن ابن القاسم إن كانت الأرض لمستأجر لم يجز فيها جعل على بناء أو حفر، وما نسبه لابن الحاجب من إيهام العموم مثله لفظ المقدمات والتلقين. اه‍ كلام ابن عرفة بلفظه. ص: (كإيجار بعض مستأجر دابة أو ثوبا لمثله) ش: كذا في بعض النسخ وهي بينة موافقة لما في الإجارة من المدونة. وفي بعض النسخ كإيجار مستأجر دابة أو لفظ لمثله بأو العاطفة، ولفظ بلام الجر ولفظ من الفظاظة وهي عبارة غلقة، ولعله وقع فيها تقديم أو على لفظ غلطا من الناسخ، ويكون أصلها لفظ أو لمثله ويكون المعنى أنه يكره أن يؤجرها لفظ أو لمثله ويكون المؤلف في عهدة أن إجارتها لفظ مكروه فإن الذي ذكره في كتاب الإجارة من المدونة أنه كره إجارتها لمثله أو أخف منه، وأما من هو أفظ منه أوليس مثله في الأمانة فقد صرح اللخمي بأنه يكون متعديا وظاهره المنع. ونص على المنع أبو الحسن الصغير وصرح به في العتيبة عن أصبغ في سماع عيسى من كتاب الإجارة، فلو قال المصنف لمثله أو أخف كان جاريا على
(٥٣٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 ... » »»
الفهرست