يكون قصد الاستبداد بالربح فعوقب بنقيض قصده، ولأنا لو قلنا: الربح للعامل بتعديه لكان ذلك حاملا له على التعدي ليستقل بالربح، ولهذا لو قلنا: إن كل من أخذ مالا لينميه فيتعدى فيه كالوكيل والمبضع معه فالغرم عليه والربح لرب المال، وأما المقارض فالربح لهما على شرطهما وقد صرح المصنف يعني ابن الحاجب بإطراد هذا بقوله: وكذلك كل تعد فيه وكل من أخذ مالا على الأمانة وتعدى فيه فالربح له فقط كالمودع. ابن عبد السلام: وذهب بعضهم إلى أن العامل يجب له الربح كله في مسائل الضمان بسبب المخالفة لأنها توجب انتقال مال القراض إلى ذمته، وذلك موجب لكونه مالكا للربح. انتهى. ص: (ولا أخذه من غيره إن
(٤٥٦)