مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ٧ - الصفحة ٤٥١
ونحوه ولا يشترط عليه أن يبيع في جميع الزمان والله أعلم. ص: (ورضاهما بعد على ذلك) ش: هذا هو المشهور وإن كانت الزيادة للعامل فهو أحق بها في الموت والفلس لقبضه لها، وإن كانت لرب المال فقيل: تبطل لعدم الحوز. وخرج اللخمي قولا بالصحة، قال في التلقين: ومال المتأخرون إلى النفوذ. انتهى من التوضيح.
تنبيه: أجاز في المدونة هنا التراضي على جزء قل أو كثر. وقال في باب الآجال: وإن قارضت رجلا مالا أو أسلفته إياه فلا تقبل منه هدية. قال أبو الحسن: والفرق بينهما أن الهدية محققة وهذه متوهمة أو أنه في كتاب الآجال لم يعمل وهنا عمل انتهى بالمعنى ص: (وهي للمشترط وإن لم تجب) ش: قال في التوضيح: كما لو شرط أحدهما ثلث الربح مثلا
(٤٥١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 446 447 448 449 450 451 453 454 455 456 457 ... » »»
الفهرست