أعسر فعليه إن لم يعلموا وإن دفع جميع الورثة مضت كبيعهم بلا غبن واستوفى مما وجد ثم تراجعوا ومن أعسر فعليه إن لم يعلموا) ش: ذكر رحمه الله أربع مسائل: الأولى: أن يطرأ غريم على الورثة بعد أن اقتسموا التركة. الثانية: أن يطرأ موصى له بعدد على الورثة بعد القسمة أيضا. الثالث: أن يطرأ غريم على الورثة والموصى لهم بالثلث بعد القسمة. الرابعة: أن يطرأ موصى له بعدد على الورثة والموصى لهم بالثلث بعد القسمة أيضا. وذكر أن الحكم في الصورة الأربع نقض القسمة لأنه شبهها بمسألة استحقاق الأكثر حيث قال: وفسخت في الأكثر كطرو غريم الخ. إلا إن شرط في نقض القسمة أن يكون المقسوم دارا أو ما يشبه الدار،
(٤٣١)