فرع: إذا خلط الوديعة بما لا يجوز خلطها به وقلنا يضمن فليس معناه أنه لا يضمن إلا إذا تلفت، بل يضمنها بمجرد الخلط يتبين ذلك بما قال اللخمي ونصه: إذا كان عند رجل وديعتان - قمح وشعير - فخلطهما ضمن لكل واحد مثل ما خلط له انتهى. ص: (وبانتفاعه بها) ش: انظر إذا انتفع بها وردها سالمة هل يلزمه كراء مثلها أم لا، وسيأتي في أول الغصب