علي سلف ولا وديعة أو لا قراض أو قال مالك عندي حق ثم أقر بعد ذلك أو قامت عليه البينة فادعى ما يسقط ذلك، فإنه تسمع دعواه أو بينته. وقد صرح بذلك في رسم أسلم من سماع عيسى من كتاب الدعوى والصلح، وبذلك صرح المصنف في باب الأقضية فقال: وإن أنكر مطلوب المعاملة فالبينة، ثم لا تقبل بينته بالقضاء بخلاف لا حق لك علي انتهى.
وينبغي أن يقيد ذلك أيضا بما قاله الرعيني وهو أن يكون المدعى عليه يعرف أن الانكار يضره، أما إن كان يجهل ذلك ولا يفرق بين قوله: ما أسلفتني وما أودعتني وبين قوله: مالك عندي سلف ولا وديعة فيعذر بالجهل إلا إذا حقق عليه وقدر عليه، وقيل له أنت تنكر هذا أصلا، فإذا قامت عليك البينة فلا تسمع بينتك، فإذا استمر على ذلك فحينئذ لا تسمع بينته، وينبغي أن يقيد ذلك بغير الحدود والأموال لان هذا قول ابن القاسم وابن كنانة كما تقدم في كلام صاحب التوضيح وابن رشد وصاحب النوادر. وأما ما ذكره الرعيني عن ابن مزني فهو قول ابن نافع كما تقدم في كلامه في التوضيح، وما ذكره من من مسألة المرسل معه إلى الجار هو في سماع عيسى، وجعله ابن رشد خلافا وما قاله الرعيني ظاهر فتأمله، وانظر كلام ابن بطال في المقنع في باب ابتداء القضاء بالاقرار والانكار فقد ذكر من ذلك مسائل والله أعلم. ص: (ولو قال غير المفوض قبضت وتلف برئ ولم يبرأ الغريم إلا ببينة) ش: كرر هذه المسألة في المدونة في كتاب الشهادات من المدونة. وفي كتاب المديان، ولا يعارضها ما في كتاب الوكالات ولا ما في كتاب النكاح الأول والله أعلم.
فرع: قال في الذخيرة في باب كتاب الزكاة في الكلام على خروج الساعي يحصل الابراء بالدفع إلى الوكيل الفاسق وإن لم يوصل الحق لمستحقه انتهى. ومراده إذا دفع إليه ما وكل فيه أو كان وكيلا مفوضا والله أعلم.
فرع: قال ابن رشد في رسم البراءة من سماع عيسى من كتاب العارية: اختلف فيمن ادعى وكالة رجل فقبض له ماله وادعى تلفه، فقيل يصدق فيا ادعى من الوكالة مع يمينه لان الغريم الدافع إليه قد صدقه ويسقط عند الضمان، ويرجع صاحب المال به على الغريم بعد يمينه