كان صوابا ولم يفسخ وقاله مالك اه. فعلم من كلام ابن القاسم أنه إذا دخل وطال لم يفسخ وهو الذي قدمه المؤلف، وعلم أيضا أنه إن لم يطل له الإجازة والرد دخل أم لا. وبقي ما إذا لم يدخل وطال، ففهم ابن التبان عنه أنه إذا طال تحتم فسخه عنده وعليه اقتصر ابن يونس ونصه: تحصيل مذهب ابن القاسم فيها أنه إذا طال قبل البناء فلا بد من فسخه، وإن كان بعد البناء فلا بد من إجازته، وإنما يخير الولي في القرب. كذا كان يدرسه بعض من لقيته من بعض شيوخنا اه. وكذا قال عنه في التوضيح ونصه: واختلف الشيوخ في فهم هذا القول، فقال ابن التبان: إن كان قبل البناء بالقرب فللولي إجازته وفسخه، وإن طال قبله فليس له إلا الفسخ، وإن كان بقرب البناء فليس للولي أيضا فسخه وإجازته، وإن طال بعده فليس له فسخه. قال عبد الحق: وقال غير ابن التبان: إنه مخير قبل البناء وإن طال على مذهب ابن القاسم اه.
وإلى هذين التأويلين أشار المصنف بقوله وفي تحتمه إن طال قبله تأويلان. وقوله أو الحاكم إن غاب ظاهره أنه ينتقل الامر في ذلك إلى الحاكم إذا غاب الولي الأقرب ولا ينتقل للأبعد وهو كذلك على مذهب المدونة، وظاهره سواء قربت غيبته أو بعدت، وليس كذلك فيما إذا قربت غيبته بل يكتب إليه. قال في المدونة: وإذا استخلفت امرأة على نفسها رجلا فزوجها ولها وليان، أحدهما أقعد بها من الآخر، فلما علما أجازه الأبعد ورده الأقعد، فلا قول هنا للأبعد بخلاف التي زوجها الأبعد وكره الأقعد لأن ذلك نكاح عقده ولي، وهذا نكاح عقده غير ولي، فلا يكون فسخه إلا بيد الأقعد. فإن غاب الأقعد وأراد الأبعد فسخه نظر فيه السلطان، فإن كانت غيبة الأقعد قريبة بعث إليه وانتظره ولم يعجل، وإن كانت غيبته بعيدة نظر السلطان كنظر الغائب في الرد والإجازة وكان أولى من الولي الحاضر اه. وقال أيضا بعده بنحو الورقة: وإن كان وليها غائبا وقد استخلفت رجلا فزوجها فرجع أمرها إلى الامام قبل قدوم وليها نظر الامام في ذلك وبعث إلى وليها إن قرب فيفرق أو يترك وإن بعد نظر الامام كنظره في الرد والإجازة. وقال غيره: إن بعدت غيبة الولي لم ينتظر وينبغي أن يفرق الامام بينهما ويأتنف نكاحها منه إن أرادته، ولا ينبغي إن ثبت نكاح عقده غير ولي في ذات الحال والقدر اه.
فرع: قال في المدونة في هذا المحل: وإذا أراد الولي أن يفرق بينهما فعند الامام إلا أن يرضى الزوج بالفراق دونه اه. ص: (وبأبعد مع أقرب إن لم يجبر) ش: يعني أن النكاح