مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ٥ - الصفحة ٥٦٠
الأمة فلا إلا أن تعتق هي أيضا فينفق عليها في حملها لأن الولد ولده انتهى. فيفهم من قوله:
يومئذ أنه لا يعطيها إذا عتق نفقة أول الحمل، ولذا قال ابن عمر في شرح الرسالة: فينفق عليها في بقية حملها. انتهى والله أعلم. ص: (غير سرف) ش: نحوه في ابن الحاجب. قال في التوضيح: يعني إذا وجب لها الرجوع بما أنفقته عليه أو على نفسها وولدها ووجب للأجنبي الرجوع بما أنفقه على الأجنبي فإنما رجع عليه بالمعتاد في حق المنفق عليه، فأما ما كان سرفا بالنسبة إليه فلا يرجع به المنفق لأن المفهوم من قصد المنفق به العطية إلا أن تكون التوسعة في زمنها كالأعياد فيرجع بذلك ص: (وعلى الصغير إن كان له مال علمه المنفق وحلف له أنه أنفق ليرجع) ش: وأن لا يكون لليتيم تحت يده مال ناض، فإن كان له وتركه وأنفق من
(٥٦٠)
مفاتيح البحث: الإنفاق (1)، العتق (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 ... » »»
الفهرست