مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ٥ - الصفحة ٤٧٦
أشهر للريبة غالب مدة الحمل صارت من أهل الاعتداد بالشهور فلا تنتقل عنها إلا أن يعاودها حيض انتهى.
تنبيهات: الأول: ما ذكره المصنف أنها إذا تأخر حيضها بلا سبب تربصت سنة ظاهره سواء كانت حرة أو أمة وهو المشهور. وقال أشهب: تمكث الأمة أحد عشر شهرا تسعة استبراء وشهرين في العدة. قال في التوضيح: وهو الظاهر لأن الثلاثة الأشهر أنها لم تنتظر في حق الأمة على المشهور لأجل أن الحمل لا يظهر في أقل منها، وها هنا قد حصل قبلها تسعة، ويمكن أن يدخل هذا في قول المصنف: ولو برق.
الثاني: قال في رسم استأذن من سماع عيسى من طلاق السنة: والاستبراء من الريبة في الوفاة بعد العدة وفي الطلاق قبل العدة. يقال للحرة والأمة في الطلاق انتظرا تسعة أشهر من حين طلقكما زوجاكما لعلكما تحيضان انتهى. وقال في كتاب طلاق السنة من المدونة: والعدة في الطلاق بعد الريبة وفي الوفاة قبل الريبة انتهى. قال ابن ناجي: يريد أن التسعة أشهر أصل لزوال الريبة والثلاثة هي العدة بعد، وفي الوفاة يكفي تسعة أشهر. ووجهه عبد الحق بما حاصله لأن عدة من تحيض لا تنتقل للأشهر إلا بدليل نفي الحمل وهو التسعة، والحكم بالدليل واجب التقدم على حصول مدلوله، وعدة الوفاة بالأشهر دون شرط وتأخير الحيض مانع، والعلم بدفع المانع جائز تأخيره لأن الأصل عدمه انتهى.
الثالث: قال الزناتي: وهل التسعة الأشهر من يوم طلقت أو من يوم رفعت حيضتها قولان انتهى. ص: (كعدة من لم تر الحيض واليائسة) ش: عدل عن أن يقول كعدة الصغيرة واليائسة لشمول ما ذكره للكبيرة إذا لم تر الحيض والحكم فيها كالحكم في الصغيرة فلذلك
(٤٧٦)
مفاتيح البحث: الحيض، الإستحاضة (3)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 ... » »»
الفهرست