مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ٥ - الصفحة ٤٤٢
بقيتها فحلت له بالملك فاليمين لا تعود عليه، لأن ملك اليمين غير ملك العصمة، وملك اليمين من ملك العصمة أبعد من ملك العصمة الثانية من ملك العصمة الأولى انتهى. ص: (لا إن تقدم) ش: لا كلام في هذا، وكذلك لو ظاهر من زوجته الأمة ثم طلقها ثم اشتراها أو اشتراها قبل أن يطلقها أو كان علقه ثم حنث قبل الشراء فإن الظهار لازم له. قاله اللخمي وهو في المدونة والله أعلم ص: (أو صاحب) ش: قال في التوضيح عن اللخمي: ولو كانا في مجلسين أعني قال في مجلس إن تزوجتك فأنت طالق ثلاثا، وفي مجلس إن تزوجتك فأنت علي كظهر أمي. ونقل أبو الحسن عن ابن محرز أن قوله لزوجته التي في عصمته إن دخلت الدار فأنت طالق البتة وأنت علي كظهر أمي مثل قوله للأجنبية إن تزوجتك إلى آخره. وقال عنه: ولو أنه قال إن تزوجتها فهي طالق ثلاثا ثم هي علي كظهر أمي، أو قال لزوجته أنت طالق إن دخلت الدار ثم أنت علي كظهر أمي لم يلزمه الظهار، لأنه حينئذ وقع على غير زوجة لما وقع مرتبا على الطلاق انتهى. وانظر اللخمي والله أعلم. ص: (وإن عرض عليه نكاح امرأة) ش: قال ابن عرفة: والمعلق بالقرينة كالصريح كالطلاق. وروى الباجي: من ذكر له نكاح امرأة فقال هي أمي مظاهر إن تزوجها. الباجي: يريد لأنه مستند إلى ما عرض عليه
(٤٤٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 ... » »»
الفهرست