مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ٥ - الصفحة ٣٤٦
علمها دليله قولها إذا حدث له جنون لأن العقل مما يستمتع به بخلاف عدم العلم، ولو طلق روحها حرمت عليه. انظر ابن العربي انتهى ص: (وفي إلغاء ما زاد على الثلاث واعتباره قولان) ش: استظهر ابن رشد في شرح المسألة الثانية من نوازل سحنون من الايمان بالطلاق القول باعتباره وهو الذي رجع إليه سحنون. نقله في التوضيح وغيره. قال في التوضيح: وهو الأقرب. ابن عبد السلام: وهو أرجح في النظر والله أعلم. ص: (ونجز إن علق بماض ممتنع عقلا أو عادة أو شرعا أو جائز كلو جئت قضيتك) ش: قول المصنف: أو جائز معطوف على قوله: ممتنع. وظاهر كلام المصنف أنه يحنث في الممتنع في الشرع ولو كان قادرا عليه ولو قصد المبالغة وهو كذلك، لأن غاية ما يقصد بالمبالغة أمر جائز، والمشهور إنه إذا علقه على أمر ماض جائز يحنث. قال ابن ناجي: وهو ظاهر المدونة خلافا لابن بشير فيهما انتهى. يعني في القادر على الفعل وفي قاصد المبالغة وذلك لأنه لو كان قادرا على فعله فيما مضى فهو الآن مشكوك في وقوعه لجواز مانع أو تبدل إرادته. كذا علله ابن عرفة، وقال صاحب الجواهر تبعا
(٣٤٦)
مفاتيح البحث: يوم عرفة (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 ... » »»
الفهرست