مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ٥ - الصفحة ٣٣٣
من ألفاظ الطلاق ولا محتملاته نحو قوله اسقني ماء وما أشبه ذاك. فإذا ادعى أنه أراد به الطلاق فقيل يكون طلاقا، وقيل لا يكون طلاقا انتهى. وقال في العمدة: وهل يلزم الطلاق
(٣٣٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 ... » »»
الفهرست