مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ٥ - الصفحة ٣٠٤
الحامل) ش: وهو أحد القولين والقولان أيضا في تطليقها في دم وضعها ولدا وفي بطنها آخر.
قاله ابن عرفة وفي التوضيح نحوه. ص: (لمنع الخلع) ش: هذا هو المشهور ومقابله جواز الخلع في الحيض وصدر به ابن الجلاب وعطف عليه المشهور بقيل. ص: (والطلاق على المولي) ش: ما ذكره هنا هو قول ابن القاسم وروايته عن مالك في آخر كتاب اللعان، وصرح ابن عرفة وغيره بأنه المشهور. وما قاله المصنف هنا يخالف ما يأتي له في باب الايلاء في قوله: إن لم يمتنع وطؤها وسيأتي الكلام على ذلك إن شاء الله مستوفى في محله. وفي ذلك الباب ذكر ابن عرفة أنه المشهور واعترض على ابن الحاجب وابن شاس والله أعلم. ص: (لا لعيب وما للولي فسخه أو لعسره بالنفقة كاللعان) ش: قال في آخر كتاب اللعان من المدونة: ومن
(٣٠٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 ... » »»
الفهرست