مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ٥ - الصفحة ١٩٣
النوع في التوضيح في الكلام على مسألة السريجية. ص: (أو كزوجني أختك بمائة على أن أزوجك أختي بمائة) ش: هذا نكاح الشغار. وقال الرجراجي: يطلق ويراد به الرفع. يقال شغر الكلب إذا رفع رجليه ليبول وذلك أنه لا يفعل ذلك إلا إذا كبر وبلغ حد الوثوب على الإناث انتهى. ومثل المصنف لذلك بالأختين، ومثل ابن الحاجب بالبنتين. فقال في التوضيح: الشغار وفي الأختين والأمتين كالبنتين، وصرح به في أصل المدونة. ولعل المصنف اقتصر على البنتين تبعا للحديث. وبذكر الأختين يعلم أن الشغار لا يختص بالوليتين المحجورتين. قال في تهذيب الطالب: وذهب بعضهم إلى أن الشغار إنما يكون فيمن تجبر على النكاح وهو غلط انتهى. وقال في الاكمال في شرح قوله زوجني أختك: لم يختلف المذهب أن غير البنت من الإماء والأخوات وغيرهن حكم البنات انتهى. وقال في التوضيح: قال أبو عمران في رجلين عقد كل منهما نكاح أخته من صاحبه: ففي مجلس واحد وهو جائز إذا لم يفهم إن لم يزوج أحدهما
(١٩٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 ... » »»
الفهرست