مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ٥ - الصفحة ١٣٢
تدفعه يريد والرجوع به إذا دفع اختلف فيه، هل هو مطلق سواء باعها سيدها أو السلطان، أو ما ذكره خاص بما إذا باعها سيدها؟ وأما بيع السلطان فيخالف ذلك وهذا معنى قوله أولا، ثم بين معنى المخالفة بأنه في بيع السلطان لا يرجع به يعني إذا دفعه لا يرجع به ويحسبه من الثمن لأن الثمن تقرر بالعقد والفسخ إنما طرأ بعده يعني ويرجع به على السيد بعد ذلك دينا في ذمته. زاد ابن عرفة بعد نقله هذا التأويل: ولا يحاص به الغرماء لأنه يشبه أن يكون طرأ من معاملة أخرى فراجع ابن عرفة وابن عبد السلام والتوضيح. ص: (وبطل في الأمة أن جمعها مع حرة فقط) ش: يعني أنه إنما يبطل نكاح الأمة فقط لا الحرة وهذا إذا لم تكن الأمة أمة الزوجة. قال اللخمي: وإن كانت الأمة للزوجة فسد جميع العقد على المشهور من المذهب لأنه يصير صفقة جمعت حلالا وحراما لمالك واحد اه‍. وقال الشارح:
ويريد يعني المصنف حيث لا يجوز له تزويج الأمة. والظاهر في تصويره التي يجوز له نكاح الأمة فيها على المشهور أن يتزوج وهو عديم على أن الصداق في ذمته والله أعلم. ص:
(بخلاف الخمس والمرأة ومحرمها) ش: تصوره واضح. والفرق بين جمع الحرة والأمة وبين جمع الخمس والمرأة ومحرمها أن في مسألة جمع الحرة والأمة الحرام معلوم وهو نكاح الأمة بخلاف جمع الخمس والمرأة ومحرمها فإن الحرام ليس معلوما في واحدة بعينها، وانظر أبا الحسن الصغير. ص: (ولزوجها العزل إن أذنت وسيدها) ش: تصوره واضح. وأما العزل
(١٣٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 ... » »»
الفهرست