ومن تصدق على ولده فلا رجوع له وله أن يعتصر ما وهب لولده الصغير أو الكبير ما لم ينكح لذلك أو يداين أو يحدث في الهبة حدثا. والام تعتصر ما دام الأب حيا، فإذا مات لم تعتصر، ولا يعتصر من يتيم واليتم من قبل الأب.
وما وهبه لابنه الصغير فحيازته له جائزة إذا لم يسكن ذلك