ولو كانت حبسا على ولده الصغير جازت حيازته له إلى أن يبلغ وليكرها له ولا يسكنها، فإن لم يدع سكناها حتى مات بطلت، وإن انقرض من حبست عليه رجعت حبسا على أقرب الناس بالمحبس يوم المرجع. ومن أعمر رجلا حياته دارا رجعت بعد موت الساكن ملكا لربها، وكذلك إن أعمر عقبه
(٥٥٧)