فإن أعتقه أو كاتبه ولم يستثن ماله فليس له أن ينتزعه، وليس له وطئ مكاتبته، وما حدث للمكاتب والمكاتبة من ولد دخل معهما في الكتابة وعتق بعتقهما، وتجوز كتابة الجماعة ولا يعتقون إلا بأداء الجميع. وليس للمكاتب عتق ولا إتلاف ماله حتى يعتق، ولا يتزوج ولا
(٥٤٢)