للرجل، ولا يكون الولاء لمن أسلم على يديه وهو للمسلمين، وولاء ما أعتقت المرأة لها وولاء من يجر من ولد أو عبد أعتقته ولا ترث ما أعتق غيرها من أب أو ابن أو زوج أو غيره. وميراث السائبة لجماعة المسلمين.
والولاء للأقعد من عصبة الميت الأول، فإن ترك ابنين فورثا ولاء مولى لأبيهما ثم ما ت أحدهما وترك بنين رجع