إعانة الطالبين - البكري الدمياطي - ج ٣ - الصفحة ٤٣٢
بالطلاق الثلاث مثلا على أنه لا يدخل الدار ثم خالعها ودخل الدار وقع عليه الطلاق الثلاث ولم يتخلص بالخلع عنه.
وفي الرشيدي ما نصه: وقوله لكثرة القائلين الخ، أي فلما جرى الخلاف في أصل التخلص به انتفى وجه الاستحباب.
فتأمل. اه‍. (قوله: فالأوجه أنه) أي الخلع وقوله مباح لذلك: أي لمن حلف بالطلاق الخ (قوله: وفي شرحي المنهاج والارشاد له) أي لشيخه (قوله: لو منعها نحو نفقه) أي ككسوة (قوله: لتختلع) أي بقصد أن تختلع (قوله: ففعلت) أي خالعته على مال (قوله: بطل الخلع) أي لأنه حينئذ إكراه لها. اه‍. أسنى (قوله: ووقع) أي هذا الخلع الباطل. وقوله رجعيا: أي طلاقا رجعيا ولو كان صحيحا لوقع بائنا. وهذا محل الفرق بين الباطل والصحيح. ويفرق أيضا بأنه إذا بطل لا يستحق المال الذي دفعته له، بخلاف الصحيح. وفي النهاية: لكنه رأي مرجوح، والمعتمد أنه ليس بإكراه لأنه إذا منعها حقها لم يكرهها على الخلع بخصوصه. اه‍. قال سم: أي ولان شرط الاكراه عجز المكره عن الدفع، وهذا منتف: إذ يمكنها الدفع بالحاكم إلا أن يفرض ذلك عند عجزها عن دفعه بالحاكم. اه‍. (قوله: أولا بقصد ذلك ) أي أو منعها نحو النفقة لا بقصد أن تختلع منه بمال: وقوله بائنا: أي لأنه ليس بإكراه. قال في التحفة: وكأن الفرق، أي بين بطلان الخلع في الأولى دون الثانية، أنه لما اقترن المنع بقصد الخلع وكان يعسر تخليص مثل ذلك منه بالحاكم لمشقته وتكرره نزل منزلة الاكراه بالنسبة لالتزام المال، بخلاف ما إذا لم يقصد ذلك فإنه ينجع فيه القاضي وغيره غالبا فلم يلحقوه بالاكراه لذلك. هذا غاية ما يوجه به ذلك. اه‍. (قوله: وعليه يحمل) أي على عدم القصد المذكور يحمل ما نقله الشيخان عن الشيخ أبي حامد أنه يصح، ومراد المؤلف بهذا دفع التنافي الحاصل في كلام الشيخ أبي حامد حيث أن جمعا نقلوا عنه البطلان والشيخين نقلا عنه الصحة. وحاصل الدفع أن الأول محمول على ما إذا كان بقصد، والثاني على ما إذا لم يكن بقصد (قوله: ويأثم بفعله) أي بمنعه نحو النفقة. وقوله في الحالين: أي حالة قصده بمنع نحو النفقة أنها تختلع وحالة عدم قصده ذلك (قوله: وإن تحقق زناها) غاية في الاثم، وفيه أنه في الباب السابق نقل عن شيخه حل ذلك له باطنا معاقبة لها لتلطيخ فراشه، ومفاده عدم الاثم (قوله: لكن لا يكره الخلع حينئذ) أي حين إذ تحقق زناها، فهو استدراك من الغاية مع المغيا (قوله: الخلع شرعا) أي وأما لغة فقد تقدم أنه النزع (قوله: فرقة بعوض) أي صحيحا كان، وهو ما يصح وقوعه صداقا، أو فاسدا، كميتة وخمرا، لكن يقع الخلع فيه بمهر المثل. وخرج به الفرقة بلا عوض فلا تكون خلعا بل طلاقا رجعيا. وقوله مقصود صفة لعوض. وخرج به غير المقصود كدم وحشرات فلا تكون الفرقة خلعا، وإنما تكون رجعيا ولا مال لأنه طلق غير طامع في شئ. وأسقط قيد معلوم لصحته بالمجهول، لكن بمهر المثل: كما لو خالعها على ثوب غير معين. وزاده بعضهم لأجل لزوج المسمى (قوله: كميتة) تمثيل للعوض المقصود إن كان فاسدا، كما علمت، (قوله: من زوجة أو غيرها) الجار والمجرور متعلق بمحذوف صفة ثانية لعوض: أي عوض صادر من الزوجة أو من غيرها (قوله: راجع لزوج) صفة ثالثة لعوض أيضا. وقوله أو سيده: أي الزوج. وخرج به ما لو رجع العوض لا للزوج أو السيد، كما لو علق طلاقها على براءتها مما لها على أجنبي: فإن أبرأته براءة صحيحة بأن كانت بالغة عاقلة رشيدة عالمة بالقدر المبرأ منه وقع الطلاق رجعيا، ودخل في قوله راجع الخ ما لو خالعها على ما ثبت لها عليه من قصاص وغيره. أما في القصاص فتبين به، وأما غيره، كحد القذف والتعزير، فتبين بمهر المثل (قوله: بلفظ طلاق الخ) الجار والمجرور متعلق بمحذوف صفة لفرقة: أي فرقة واقعة بلفظ طلاق. أي بلفظ محصل له صريح أو كناية سواء كان من مادة الطلاق أو غيره. وعليه يكون قوله بعد، أو خلع أو مفاداة من ذكر الخاص بعد العام.
(٤٣٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 ... » »»
الفهرست