الخ) تصريح بمفهوم ما قبله (قوله: كان تطليقه لها ابتداء للطلاق) قال في التحفة: ويقع رجعيا بلا عوض. وفارق الجعالة بقدرته على العمل في المجلس، بخلاف عامل الجعالة غالبا، وبحث أنها لو صرحت بالتراخي لم يجب الفور ولا يشترط توافق نظرا لشائبة الجعالة. فلو قالت طلقني بألف فطلق بخمسمائة وقع بها: كرد عبدي بألف فرده بأقل. اه.
وقوله وفارق الجعالة: أي حيث جوز له التأخير. اه. (قوله: قال الشيخ زكريا) أي في شرح الروض، وعبادته مع الروض: ويشترط الطلاق بعد سؤالها فورا، وإلا كان تطليقه لها ابتداء للطلاق لأنه قادر عليه. والظاهر أنه لو ادعى أنه جواب وكان جاهلا لقرب عهده بالاسلام أو نشئة ببادية بعيدة عن العلماء صدق بيمينه. اه. وقوله لو ادعى: أي الزوج لأجل أخذ العوض. وقوله أنه: أي الطلاق الصادر منه مع التراخي. وقوله جواب: أي لسؤالها. وقوله وكان جاهلا: أي بوجوب الفورية. وقوله صدق بيمينه: أي وأخذ العوض (قوله: أو بدأ) أي الزوج. وقوله بصيغة تعليق: مقابل قوله بصيغة معاوضة. وقوله في إثبات سيذكر محترزه (قوله: كمتى) أي أو متى ما (قوله: أو أي حين) أي أو وقت أو زمن. وقوله أعطيتني، بكسر التاء، خطابا للزوجة (قوله: فتعليق) أي فصيغة تعليق، وفيها شوب معاوضة، لكن لا نظر لها هنا لصراحة لفظ التعليق (قوله: إلا بعد تحقق الصفة) أي المعلق عليها، وهي الاعطاء في المثال (قوله: ولا رجوع له) أي للزوج. وقوله عنه: أي التعليق. وقوله قبل الصفة: أي المعلق عليها وهي الاعطاء في المثال (قوله: كسائر التعليقات) أي الخالية عن العوض فإنه لا رجوع فيها قبل ذلك (قوله: ولا يشترط فيه) أي التعليق قبول. قال في التحفة: أي لان صيغته لا تقتضيه. وقوله لفظ: أي باللفظ وفيه أن القبول باللفظ ليس بشرط في صيغة المعاوضة أيضا، كما تقدم، وحينئذ فيقال ما فائدة تخصيص التعليق بالتنبيه على ما ذكر مع أن مثله المعاوضة؟ فإما أن ينبه على ذلك فهيما، أو يترك التنبيه فيهما (قوله: ولا إعطاء فورا) أي ولا يشترط إعطاء فورا. ومحله فيما إذا كانت أداة التعليق غير إن، وإذا، وإلا اشترطت الفورية، كما سيصرح به، (قوله: بل يكفي الاعطاء) الاضراب انتقالي. وقوله ولو بعد أن تفرقا: أي الزوج والزوجة.
وقوله عن المجلس: أي مجلس التواجب (قوله: لدلالته الخ) علة لعدم اشتراط الفورية: أي وإنما لم تشترط الفورية في التعليق لدلالته: أي دلالة أداته وهي متى أو أي حين على استغراق كل الأزمنة: أي شمول كل الأزمنة القريبة من وقت التعليق والبعيدة منه (قوله: وإنما وجب الفور الخ) سؤال وارد على العلة المذكورة. وحاصل الجواب أن الغالب على جانب الزوجة المعاوضة فغلبت على التعليق وهي تقتضي الفورية (قوله: فإن لم يطلقها فورا) مفهوم قوله وجب الفور في قولها مني الخ. وقوله حمل: أي طلاقه لا على الفور. وقوله على الابتداء: أي ابتداء طلاق فيقع رجعيا ولا مال كما تقدم. وقوله لقدرته: أي الزوج. وقوله عليه: أي الطلاق، أي إنشائه (قوله: أما إذا كان التعليق في النفي) محترز قوله في إثبات. (وقوله كمتى لم تعطني ألفا) أي كقول الزوج لها متى لم تعطني ألفا فأنت طالق. ثم إن الموافق للقواعد إثبات ياء المؤنثة المخاطبة بعد الطاء لان الجزم حذف نون الرفع والنون الموجودة للوقاية، والأصل تعطينني. وقوله فللفور: أي فصيغة التعليق للفور (قوله: فتطلق الخ) مفرع على الفورية. وقوله يمكن فيه: أي في ذلك الزمن. وقوله الاعطاء: أي إعطاؤه إياه ما شرطه عليها. وقوله فلم تعطه المناسب ولم تعطه بالواو بدل الفاء (قوله: وشرط فور) أي شرط القبول