وقيل أيضا فيه:
يا هاجري فوق الثلاث بلا سبب خالفت قول نبينا أزكى العرب هجر الفتى فوق الثلاث محرم ما لم يكن فيه لمولانا سبب (قوله: نعم إن الخ) استثناء من حرمة الزيادة على الثلاث: أي محل حرمة الزيادة ما لم يقصد به ردها عن المعصية وإصلاح دينها لاحظ نفسه ولا الامرين معا، وإلا فلا حرمة لجواز الهجر لعذر شرعي: ككون المهجور نحو فاسق أو مبتدع، وكصلاح دينه أو دين الهاجر. ومن ثم هجر رسول الله (ص) الثلاثة الذين خلفوا ونهى الصحابة عن كلامهم. وقوله جاز. أي بل يندب، كما في التحفة (قوله: وضربها) معطوف على هجر. وقوله جوازا أي لا وجوبا بل الأولى له تركه، وكان له الأولى أن يزيد لفظ جوازا بعد كل من قوله وعظ. وقوله هجر: إذ الكل جائز، لا واجب، ويمكن أن يقال يغني عنه في الثاني قوله إن شاء (قوله: ضربا غير مبرح) خرج به المبرح، وهو كما في التحفة: ما يعظم ألمه بأن يخشي منه محذور تيمم فيحرم وتقدم في أول الكتاب أن لفظ مبرح يضبط بضم الميم وفتح الباء وتشديد الراء المكسورة فلا تغفل.
وقوله ولا مدم: لا اسم بمعنى غير، وهي معطوفة على غير: أي غير مبرح وغير مدم. أي مخرج للدم (قوله: على غير وجه ومقتل) متعلق بضربها، أما ضربها على الوجه وعلى المقتل، وهو المحل الذي يسرع الدم فيه إلى الموت، فلا يجوز، وذلك لما رواه الطبراني والحاكم: حق المرأة على الزوج أن يطعمها إذا طعم، ويكسوها إذا اكتسى، ولا يضرب الوجه، ولا يقبح، ولا يهجر إلا في البيت ولا يجوز أن يبلغ ضرب الحرة أربعين والأمة عشرين (قوله: إن أفاد الضرب في ظنه) قيد في جواز الضرب. وخرج به ما إذا لم يفد فلا يجوز له لأنه عقوبة بلا فائدة (قوله: ولو بسوط وعصا) غاية في الضرب: أي ضربها، ولو كان الضرب واقعا بسوط أو عصا (قوله: لكن نقل الروياني الخ) مؤيد لتفسير المبرح المار (قوله: بنشوز) الباء سببية متعلقة بكل من هجر وضرب كما علمت (قوله: وإن لم يتكرر) أي النشوز، وهو غاية في الضرب: أي يضربها مطلقا سواء تكرر النشوز منها أم لا (قوله: خلافا للمحرر) أي حيث قال لا يضربها إلا إن تكرر النشوز منها. وعبارة المنهاج: ولا يضرب في الأظهر. قلت: الأظهر يضرب. والله أعلم. اه. (قوله: ويسقط بذلك) أي بالنشوز القسم، وهذا قد علم من قوله فيما تقدم وغير ناشزة (قوله: ومنه) أي النشوز: وقوله امتناعهن أي امتناع زوجاته. كلهن أو بعضهم من إجابته. وقوله إذا دعاهن إلى بيته الظرف: متعلق بامتناع. وعبارة المنهاج مع التحفة: فإن لم ينفرد بمسكن وأراد القسم دار عليهن في بيوتهن توفية لحقهن، وإن انفرد بمسكن فالأفضل المضي إليهن صونا لهن وله دعاؤهن لمسكنه وعليهن الإجابة لان ذلك حقه فمن امتنعت، أي وقد كان لائقا بها مسكنه فيما يظهر بها، فهي ناشزة اه. (قوله: ولو لاشتغالها) غاية في كون الامتناع المذكور من النشوز: أي يكون منه ولو كانت مشتغلة بحاجتها، وكان المناسب المطابق لما قبله أن يقول ولو لاشتغالهن بحاجتهن. وقوله لمخالفتها: علة لكون الامتناع المذكور من النشوز: أي وإنما كان منه لمخالفتها لزوجها بالامتناع من الإجابة، وكان المناسب أيضا أن يقول لمخالفتهن (قوله: نعم إن عذرت) أي عن الخروج لبيته، وهو استدراك على كون الامتناع المذكور منه. وقوله بنحو مرض: اندرج فيه المطر والوحل. وعبارة المغني: ومن امتنعت منهن فهي ناشزة: أي حيث لا عذر فإن كان لعذر كمرض ونحوه عذرت وبقيت على حقها. قاله الماوردي. وقال ابن كج: إن منعها مرض عليه أن يبعث إليها من يحملها إليه. وجمع بينهما بحمل الأول على المرض المعجوز معه عن الركوب، والثاني على غيره واستثنى الماوردي ما إذا كانت ذات قدر وخفر ولم تعتد البروز فلا تلزمها إجابته، وعليه أن يقسم لها في بيتها. قال الأذرعي: وهو حسن، وإن استغربه الروياني، وأما المطر