ليالي زفاف في المغرب والعشاء. اه. وقوله وتشييع الجنائز: معطوف على الجماعة (قوله: وأن يسوي الخ) معطوف على أن يتخلف أي ويجب أن يسوي ليالي القسم (قوله: في الخروج لذلك) أي للمذكور من الجماعة وتشييع الجنائز (قوله: ووعظ الخ) أي من غير هجر، وهو شروع في بيان القسم الثاني من الترجمة، وهو النشوز، والوعظ تذكير العواقب: كأن يقول لها اتقي الله في الحق الواجب لي عليك واعلمي أن النشوز مسقط للنفقة والقسم. ويحسن أن يذكر لها ما في الصحيحين من قوله (ص): إذا باتت المرأة هاجرة فراش زوجها لعنتها الملائكة حتى تصبح وما في الترمذي عن أم سلمة من قوله (ص): أيما امرأة باتت وزوجها راض عنها دخلت الجنة وعن ابن عباس رضي الله عنهما: أيما امرأة عبست في وجه زوجها جاءت يوم القيامة مسودة الوجه (قوله: لأجل خوف وقوع نشوز) أي ظنه بأن ظهرت أمارات النشوز. ولا فرق في الامارة بين أن تكون فعلا: كإعراض وعبوس بعد لطف وطلاقة وجه، وخروج من منزله بلا عذر، بخلاف ما إذا خرجت بعذر: كأن خرجت إلى القاضي لطلب حقها منه أو إلى اكتسابها النفقة التي أعسر بها الزوج أو للاستفتاء عن حكم شرعي إذا لم يكن زوجها فقيها ولم يستفت لها من غيره ونحو ذلك فلا يكون أمارة على النشوز، وبين أن تكون قولا كأن تجيبه بكلام خشن بعد أن كان بلين، بخلاف ما إذا كان طبعها ذلك دائما فإنه لا يكون أمارة على النشوز (قوله: كالاعراض الخ) تمثيل لمقدر، وهو ما صرحت به آنفا من قولي بأن ظهرت أمارات النشوز.
وعبارة المنهاج مع التحفة: إذا ظهرت أمارات نشوزها كخشونة جواب بعدلين وتعبس بعد طلاقة وإعراض بعد إقبال. اه. وقوله بعد الاقبال. وطلاقة الوجه: الأول راجع للأول، والثاني للثاني: أي الاعراض عن الزوج بعد الاقبال عليه، والعبوس بعد طلاقه الوجه (قوله: والكلام الخشن) معطوف على الاعراض: أي وكالكلام الخشن بعد الكلام اللين (قوله: وهجر إن شاء الخ) يعني إذا تحقق النشوز منها هجرها مع الوعظ وضربها. فقوله بعد بنشوز: متعلق بكل من هجر وضرب. والمراد به النشوز بالفعل، وذلك لقوله تعالى: * (واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن) * (1) والخوف فيه بمعنى العلم: كما في قوله تعالى: * (فمن خاف من موص جنفا أو إثما) * (2) أي علم. وقوله مضجعا، بكسر الجيم وفتحها، الوطئ أو الفراش، وهو ظرف مكان متعلق بهجر، أو منصوب بإسقاط الخافض. ومفعول هجر محذوف:
أي هجرها في المضجع (قوله: لا في الكلام) معطوف على مضجعا: أي هجرها في المضجع ولا يهجرها في الكلام (قوله: بل يكره الخ) أي بل يكره الهجر في الكلام إذا كان في ثلاثة أيام فأقل بدليل ما بعده (قوله: ويحرم الهجر به) أي بالكلام أي عنه. وقوله ولو لغير الزوجة: أي ولو كان الهجر لغير الزوجة. وقوله فوق ثلاثة أيام: متعلق بيحرم (قوله:
للخبر الصحيح) دليل للحرمة، وهو: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاثة وفي سنن أبي داود: فمن هجر فوق ثلاث دخل النار أي إن لم يعف الله تعالى عنه. وما أحسن ما قيل فيه:
يا سيدي عندك لي مظلمة فاستفت فيها ابن أبي خيثمة فإنه يرويه عن جده ما قد روي الضحاك عن عكرمة عن ابن عباس عن المصطفى نبينا المبعوث بالمرحمة إن صدود الخل عن خله فوق ثلاث ربنا حرمه وأنت مذ شهر لنا هاجر أما تخاف الله فينا فمه