حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ١ - الصفحة ٤٨
باع ما أخذه بشفعة الجوار ثم اشتراه ولا يصح تصوير ذلك بما لو كان له داران فبيعت دار تجاور إحداهما فأخذها بشفعة الجوار ثم أراد هو بيع داره الأخرى وأراد تقليد الشافعي في منع أخذ جاره لها فله ذلك لأن هذه قضية أخرى سم (قوله فيمتنع فيهما) أي يمتنع التقليد في مسألة الزوجة ومسألة الشفعة. (قوله لأن كلا من الإمامين الخ) فيه نظر في الأولى إذ قضية قول الثاني فيها أن الزوجة الأولى باقية في عصمته وأن الثانية لم تدخل في عصمته فالرجوع للأولى والاعراض عن الثانية من غير إبانة موافق لقوله فليتأمل سم على حج اه‍ ع ش وتقدم عن الرشيدي اعتماده وعن البصري ما يوافقه (قوله لا يقول به) أي بكل من جواز الاخذ بشفعة وعدمه ومن حل إحدى الأختين مع حل الأخرى كردي (قوله بظاهر ما مر) أي من جواز العمل لنفسه ع ش (قوله أو الأوجه) أي بدليل فمن الوجهين أو الأوجه سم (قوله خرجوها) أي استنبطوها (قوله على قواعده الخ) أي الشافعي (قوله وقد يشذون عنهما) أي يخرجون عن قواعد الشافعي ونصوصه ويجتهدون في مسألة من غير أخذ منهما بل على خلافهما (قوله فتنسب لهما) أي تلك الوجوه للمزني وأبي ثور ولو قال لهم لكان أولى (قوله في المذهب) أي مذهب الشافعي ع ش (قوله أو الطرق) أي بدليل فمن الطريقين أو الطرق سم (قوله وهي) أي الطرق سم (قوله اختلافهم) أي أثره أو لازمه سم عبارة عميرة الظاهر أن مسمى الطريقة نفس الحكاية المذكورة وقد جعلها الشارح أسماء للاختلاف اللازم لحكاية الأصحاب اه‍ (قوله في حكاية المذهب) أي الراجح قاله الكردي وفيه نظر بل المراد بالمذهب هنا كما يعلم مما بعده مجرد ما في المسألة من القول أو الوجه واحدا أو متعددا راجحا أو مرجوحا (قوله فيحكى الخ) تفسير للاختلاف عبارة غيره كان يحكى الخ (قوله بعضهم نصين) لعل هنا حذفا يعلم مما بعده أي وبعضهم بعضهما أو مغايرهما حقيقة وإلا فيغني عن قوله وبعضهم بعضها ما قبله (قوله أو عكسه) يغني عنه كاف كأوجه أو بمعنى الواو الخ (قوله أو باعتبار) عطف على حقيقة (قوله وعكسه) مر ما فيه (قوله فلهذا) أي لكثرة أنواع الاختلاف هذا ما يظهر لي لكن فيه تعليل الشئ بنفسه فتأمل (قوله أي المنصوص الخ) أي فهو من إطلاق المصدر على المفعول (قوله لأنه لما نسب إليه الخ) عبارة المغني وسمي ما قاله نصا لأنه مرفوع القدر لتنصيص الإمام عليه أو لأنه مرفوع إلى الإمام من قولك نصصت إلى فلان إذا رفعته إليه اه‍ (قوله حيث ذكر) أي الخلاف وهذا تمهيد لقوله الآتي ولا ينافيه الخ قول المتن (في جميع الحالات) أي حالات الخلاف من كونه أقوالا أو وجوها فلا تنافي بين قول الشارح غالبا وقول المصنف جميع الخ كما هو ظاهر للمتدبر ولعل هذا ما أشار إليه الفاضل المحشي سم بقوله فتأمله ففيه دقة بصري وعبارة الكردي قوله في جميع الحالات أي حالات الأقوال أو الأوجه أو غير ذلك وقوله غالبا أي بيان مراتب الخلاف غالبا اه‍ وعبارة سم قوله غالبا قد يقال هذا القيد لا يتصور مع قول المصنف بأن قوله فحيث الخ تفسير للحالات التي بين فيها مراتب الخلاف فالمعنى في جميع الحالات التي أقول فيها شيئا من هذه الصيغ فهو من العام المخصوص والفاء للتفسير اه‍ وقوله وقد يجاب أيضا الخ هذا الجواب اقتصر عليه النهاية وزاد المغني ما أشار إليه الشارح بقوله غالبا بما نصه أو أن مراده في أغلب الأحوال بحسب طاقته وربما يكون هذا أولى اه‍ أي من الجواب بأنه من العام
(٤٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 ... » »»
الفهرست