حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ١ - الصفحة ٤٥
متعاقبان فالمتأخر قوله الخ رشيدي (قوله ما زاد) أي على الاطلاق بحيث لا يكون واحدا منها ولا مركبا منها سم أي كما يأتي في الشارح (قوله ولا ينحصر) أي فائدة الذكر وتذكير الفعل لأن ما لا ينفك عن التاء كالمعرفة والنكرة يذكر ويؤنث كما نبه عليه العصام (قوله بيان المدرك) بضم الميم أي موضع الادراك ومدارك الشرع مواضع طلب الأحكام والفقهاء يقولون في الواحد مدرك بفتح الميم وليس لتخريجه وجه قاله في المصباح لكن في حواشي الشنواني على شرح الشافية لشيخ الاسلام كالغري على الجاربردي أن المدرك بفتح الميم انتهى اه‍ ع ش (قوله وأن من رجح الخ) عطف على بيان المدرك (قوله لم ينحصر فيها) كذا فيما رأيت ويتوجه عليه أن عدم الانحصار لا يفهم من ذكرها حتى يكون من فوائدها وأن عدم الانحصار مناف لما نقله من قوله إبطال ما زاد ولو كانت العبارة هكذا وأن الخلاف انحصر فيها لم يكن زائدا على ما نقله بقوله إبطال ما زاد ويمكن أن يجاب بأن العبارة هي ما رأيت ومعناها أنه يفهم من ذكر الأقوال بمعونة ما في الأصول أن الخلاف لم ينحصر فيها بل يجوز إحداث قول زائد عليها بحيث لا يكون خارجا عنها بل مركبا منها فليتأمل سم ولا يخفى أن الاشكال قوي والجواب ضعيف ولذا أسقط النهاية هذه الفائدة (قوله حتى يمنع الخ) تفريع على المنفي فالضمير المستتر للحصر (قوله مفصلا) اسم فاعل (قوله من شقيه) أي التفصيل (قوله ما تأخر الخ) عبارة النهاية ما نص على رجحانه وإلا فما علم تأخره وإلا الخ (قوله وإلا فما نص على رجحانه) يقتضي أن الراجح ما تأخر إن علم وإن نص على رجحان الأول وليس كذلك قطعا فلو عكس فقال ثم الراجح ما نص على رجحانه وإلا فما تأخر أن علم أصاب قاله ابن قاسم وهو مردود نقلا ومعنى أما نقلا فإن ما ذكره الشهاب ابن حجر هو الموافق لما في كتب المذهب كالروض وغيره وكتب الأصول كجمع الجوامع وغيره وإذا كان كذلك فكيف يقول وليس كذلك قطعا وأما معنى فلان المتأخر أقوى من الترجيح لأن المجتهد إنما رجح الأول بحسب ما ظهر له وما ذكره ثانيا كالناسخ للأول بترجيحه ألا ترى أن المتأخر من أقواله (ص) ناسخ للمتقدم مطلقا وإن قال في المتقدم أنه واجب مستمر أبدا كما هو مقرر في الأصول فعلم أن الصواب ما صنعه الشهاب ابن حجر لا ما صنعه الشارع م ر الموافق لاعتراض ابن قاسم رشيدي أقول وكذا صنيع المغني موافق لصنيع التحفة كما يأتي لكن قوله أي الرشيدي وأما معنى الخ فيه نظر فإنه لا يلاقي لاعتراض سم إذ مراده كما هو الظاهر المتبادر من سياقه أن المتأخر المعلوم تأخره إذا نص عنده أو بعده على رجحان الأول لا يقدم على الأول قطعا خلافا لما يقتضيه صنيع الشارح (قوله فما نص) أي الشافعي ع ش (قوله وإلا فما قال الخ) قضية هذا الصنيع أنه إذا فرع على أحد القولين ثم قال عنه أنه مدخول أو يلزمه فساد أنه يقدم وظاهر أنه غير مراد ثم رأيت الشهاب ابن قاسم سبق إلى ذلك رشيدي (قوله مدخول) أي فيه دخل أي نظر ع ش (قوله وإلا فما وافق الخ) عبارة كنز البكري ولو وافق أخذ قوليه المطلقين مذهب مجتهد كان مرجحا بالنسبة
(٤٥)
مفاتيح البحث: المنع (1)، الجواز (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 ... » »»
الفهرست