حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ١ - الصفحة ٤٧
الذي قدمناه ثم رأيت العلامة المذكور بسط الكلام في ذلك في شرحه في كتاب القضاء أتم بسط بما يوافق ما في فتاويه فراجعه رشيدي أقول ما نقله عن فتاوى الشارح وغيرها لا ينافي مقالة ع ش فإنه مطلق فيحمل على ما إذا لم يكن العامل من أهل ترجيح ظهر له ترجيح أحد الوجهين مثلا وأما ما ذكره أولا من أن فرض المسألة في قولين لمجتهد واحد فلا ينتج الخ فيجاب عنه بأن حكم تعدد الوجوه يعلم من حكم تعدد الأقوال بطريق الأولى (قوله منع ذلك) أي التخيير ع ش (قوله دون العمل لنفسه) أي مما يحفظ سم (قوله وبه يجمع) أي بالمنع في القضاء والافتاء والجواز في العمل لنفسه (قوله يجوز الخ) أي التخيير. (قوله وأجرى السبكي ذلك) أي التفصيل وقوله في العمل متعلق بأجرى الخ وقوله بخلاف المذاهب الأربعة أي بغير المذاهب الخ متعلق بالعمل ع ش (قوله أي مما علمت الخ) قد يشكل مع فرض علم النسبة وجميع الشروط الفرق بين المذاهب الأربعة وغيرها في تقييد غيرها بغير القضاء والافتاء كما هو قضية هذا الكلام سم (قوله لمن يجوز تقليده) وهو المجتهد كردي (قوله وجميع شروطه) عطف على نسبته وضمير عنده يرجع إلى العامل كردي والأصوب إلى من يجوز تقليده (قوله على ذلك) أي التفصيل المتضمن للمنع في القضاء والافتاء (قوله أي في قضاء أو إفتاء) أي دون العمل لنفسه كردي (قوله ومحل ذلك) أي التفصيل المتضمن للجواز في العمل لنفسه عبارة الكردي أي التقليد في العمل لنفسه اه‍ (قوله ما لم يتتبع الرخص) أي بأن يأخذ من كل مذهب بالأسهل منه (قوله ربقة التكليف) أي رباطه (قوله بل قيل فسق) والأوجه خلافه نهاية وسم أي فلا يكون فسقا وإن كان حراما ولا يلزم من الحرمة الفسق ع ش (قوله ومحل ضعفه) أي القول بالفسق عبارة النهاية محل الخلاف اه‍. (قوله ولا ينافي ذلك) أي ما تضمنه قوله ومحل ذلك وغيره الخ من جواز التقليد لإمام في مسألة بعد العمل فيها بقول إمام آخر (قوله لتعين حمله الخ) علة لعدم المنافاة والضمير لما قاله الآمدي وابن الحاجب (قوله تركب حقيقة الخ) وإما في مسألة بتمامها بجميع معتبراتها فيجوز ولو بعد العمل كأن أدى عبادته صحيحة عند بعض الأربعة دون غيره فله تقليده فيها حتى لا يلزم قضاؤها ديربي اه‍ بجيرمي. (قوله نحو ذلك) أي نحو الحمل المذكور (قوله خلافا للجلال المحلي) أي في شرح جمع الجوامع ع ش أي حيث رجح الامتناع مطلقا في نفس الحادثة ومثلها وحمل قول الآمدي وابن الحاجب عليه (قوله كان أفتى الخ) عبارة النهاية كان أفتى شخص ببينونة زوجة بطلاقها مكرها ثم نكح بعد انقضاء عدتها أختها مقلدا أبا حنيفة في طلاق المكره ثم أفتاه شافعي بعدم الحنث فيمتنع عليه أن يطأ الأولى مقلدا للشافعي وأن يطأ الثانية مقلدا للحنفي لأن كلا من الإمامين لا يقول به حينئذ كما أوضح ذلك الوالد رحمه الله تعالى في فتاويه رادا على من زعم خلافه مغترا بظاهر ما مر اه‍ قال الرشيدي قوله فيمتنع عليه أن يطأ الأولى وأن يطأ الثانية الخ أي جامعا بينهما كما في صريح فتاوى والده بخلاف ما إذا أعرض عن الثانية أي وإن لم يبنها فإن له وطئ الأولى تقليدا للشافعي كما نبه عليه الشهاب ابن قاسم رادا على الشهاب ابن حجر اه‍. (قوله ثم أفتى الخ) فيه نظر سيظهر سم (قوله فأراد أن يرجع للأولى الخ) كون هذه يلزم فيها تركب قول لا يقول به كل منهما محل تأمل نعم لو قيل ببقائه معهما كان واضحا بصري وتقدم عن الرشيدي ويأتي عن سم ما يوافقه (قوله ثم استحقت عليه) كأن
(٤٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 ... » »»
الفهرست