حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ١ - الصفحة ٣٩٢
الاخصر الأنسب لما قبله في منطوقه (قوله من باب أن ذكر بعض أفراد العام الخ) إن أراد بالعام مفهوم الحديث الأول وببعض أفراده خصوص الحديث الثاني بما عدا الوطئ وهو قضية التوجيه الذي نقله ففيه أن هذا الفرد مذكور بغير حكم العام لأن حكم العام الحرمة وحكم هذا الفرد الحل والفرد الذي لا يخصص ذكره العام شرطه أن يكون مذكورا بحكم العام وإن أراد به النكاح المستثنى في الحديث الثاني لم يفد لأنه يكفي تخصيصه بالفرد الأول الذي هو ما عدا النكاح وإن أراد بالعام منطوق الحديث الثاني وبفرده خصوص مفهوم الحديث الأول بما تحت الإزار ففيه ما تقدم من أن هذا الفرد مذكور بغير حكم هذا العام لأن حكم هذا الفرد الحرمة وحكم هذا العام الحل ومثل ذلك يخصص وأيضا أن هذا لا يضر المصنف لأنه يكفي في مطلوبه تخصيص العام الأول المنتج أن الحرام الوطئ فقط وأما تخصيص العموم الثاني فهو لا ينافي ذلك فتأمله واحفظه سم وقوله تخصيصه للفرد الأول الخ أي إخراج الحديث الأول له (قوله وحينئذ يتحقق لخ) تحقق التعارض ينافي قوله لا يخصصه لأن الذي لا يخصصه ذكره بحكمه وذكره بحكمه لا تعارض معه فتدبره وقوله ويتعين الاحتياط إنما ذكروا الترجيح بالاحتياط إذا لم يندفع التعارض بخصوص الآخر أما إذا اندفع بذلك فيرتكب كما يعلم ذلك بمراجعة الأصول سم (قوله وهو) أي الثاني (الأوجه) وفاقا للمنهج وللنهاية والمغني (قوله وبحث الأسنوي) إلى قوله وسيذكر الخ عقب النهاية بما نصه والأوجه عدم الحرمة في جانبها خلافا للأسنوي اه‍ (قوله تحريم مباشرتها الخ) عبارة المغني والنهاية قال الأسنوي وسكتوا عن مباشرة المرأة للزوج والقياس إن مسها للذكر ونحوه من الاستمتاعات بما بين السرة والركبة حكمه حكم تمتعاته بها في ذلك المحل اه‍ والصواب كما قاله بعض المتأخرين في نظم القياس أن يقول كل ما منعناه منه نمنعها أن تلمسه به فيجوز له أن يلمس بجميع سائر بدنها إلا ما بين سرتها وركبتها ويحرم عليه تمكينها من لمسه بما بينهما اه‍ عبارة شيخنا والبجيرمي ويحرم على المرأة وهي حائض أن تباشر الرجل بما بين سرتها وركبتها في أي جزء من بدنه ولو غير ما بين سرته وركبته اه‍ (قوله أو سائر بدنه الخ) أو بمعنى الواو (قوله وقد يقال الخ) وفاقا لشرح بأفضل قال الكردي عليه ما نصه بحث نحوه في التحفة أيضا وجرى في شروحه على الارشاد والعباب وفي حاشيته على رسالة القشيري في الحيض على جواز تمتعها بما بين سرته وركبته اه‍ أي بما عدا بين سرتها وركبتها كما مر (قوله اتجه الحل الخ) تقدم عن النهاية والمغني ما يفيد خلافه (قوله وسيذكر) إلى التنبيه في النهاية والمغني (قوله وسيذكر الخ) توطئة لقول المصنف فإذا انقطع الخ وقوله حرمته أي الطلاق وقوله ممسوسة أي موطوءة ع ش (قوله فلا اعتراض الخ) وجه الاعتراض أنه لم يذكر حرمة الطلاق في الحيض فلا وجه لذكر حله بالانقطاع سم وقد يقال عدم سبق ذكر الحرمة كاف في الاعتراض (قوله لزمن إمكانه) أي بأن كان بعد مضي يوم وليلة رشيدي عبارة ع ش لعله للاحتراز عما لو انقطع قبل فراغ عادتها وظنت عوده فلا يجوز لها الصوم اه‍ (قوله غير الطهر الخ) الطهر هو الغسل والتيمم أو هما منه فيصير التقدير لم يحل قبل الغسل أو التيمم ولا يخفى ما فيه فكان الواجب أن يقول فإذا انقطع حل الغسل أو التيمم ولم يحل قبل الغسل أو التيمم غير الصوم الخ فليتأمل سم (قوله والصلاة) أي المكتوبة مغني (قوله بل تجب)
(٣٩٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 ... » »»
الفهرست