حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ١ - الصفحة ٣٨٩
فإنه لا دليل عليه بل يجوز كونه لخارج كعدم قبول رخصة الشرع فإن الظاهر أن عدم وجوب القضاء رخصة وإن كان الترك حال الحيض عزيمة مع عدم صلاحيتها حال الحيض لتلك العبادة وقد يقال عدم قبول رخصة الشرع خارج لازم للقضاء والنهي للازم كهو للذات سم (قوله نظير ما يأتي الخ) بهذا النظير يندفع عنه ما قد يورد عليه من أنه يلزم اتحاد القولين لأنها إذا لم تنعقد على الكراهة أيضا كانت حراما لأن الاقدام على العبادة الفاسدة حرام ووجه الاندفاع أن الأصحاب قالوا مثل ذلك في الأوقات المكروهة ولم يلزم الاتحاد ومهما قيل هناك في التخلص من الاشكال يقال هنا مثله سم وبصري (قوله ونص الخ) بالجر عطفا على الأصحاب (قوله إذ لا يدخل الخ) وأيضا لا آخر لوقتهما (قوله على القول به) أي وإلا فالأصح سنيتهما لا وجوبهما (قوله في زمن الحيض) أي حتى يتأتى طلب قضائهما سم (قوله قال) أي في المجموع (قوله فإن فرض الخ) هذا الفرض صور به في شرح العباب ما تقدم عن شرح مسلم وغيره سم (قوله أمكن ذلك) أي سن قضائهما (قوله إن سلم الخ) قد يوجه ثبوتهما وإن لم يمض عقب الفراغ قبل الطرو ما يسعهما بتبعيتهما للطواف سم أي ويرد عليه ما يأتي من أنه ليس قضاء لما طلب في الحيض بل عقبه (قوله وتسليم ذلك) أي ثبوتهما وطلبهما في الفرض المذكور (قوله ليس قضاء لما وقع طلبه في الحيض) أي بل بعد الحيض (قوله ويحرم ما بين سرتها وركبتها) أي المباشرة به ولو بلا شهوة مغني ونهاية ويأتي في الشارح مثله قال ع ش وظاهر إطلاق المصنف حرمة مس الشعر النابت في ذلك المحل وإن طال وهو قريب فليراجع وظاهره أيضا حرمة مس ذلك بظفره أو سنه أو شعره ولا مانع منه أيضا وما نقل عن شيخنا العلامة الشوبري من عدم حرمته بنحو ظفره ففيه وقفة فرع: لو خاف الزنا إن لم يطأ الحائض أي بأن تعين وطؤها لدفعه جاز بل ينبغي وجوبه وقياس ذلك حل استمنائه بيده تعين لدفع الزنا سم على حج وينبغي أن مثل ذلك ما لو تعارض عليه وطؤها والاستمناء بيده فيقدم الوطئ لأنه من جنس ما يباح له فعله وبقي ما لو دار الحال بين وطئ زوجته في دبرها بأن تعين طريقا كان انسد قبلها وبين الزنا والأقرب تقديم الأول لأن له الاستمتاع بها في الجملة ولأنه لا حد عليه بذلك وما لو تعارض وطؤها في الدبر والاستمناء بيد نفسه في دفع الزنا والأقرب أيضا تقديم الوطئ في الدبر لما تقدم وينبغي كفر من اعتقد حل الوطئ في الدبر لأنه مجمع على تحريمه ومعلوم من الدين بالضرورة اه‍ زاد البجيرمي والمعتمد أنه يقدم الاستمناء بيده على وطئ زوجته في دبرها اه‍ أقول ولو قيل بتقديم الاستمناء بيده على وطئ الحائض أيضا لم يبعد إذ تحريم الثاني مجمع عليه بخلاف الأول ثم رأيت في البجيرمي ما نصه قال البرماوي وهو أي تقديم الاستمناء بيده الأقرب لأن الوطئ في الحيض متفق على أنه كبيرة بخلاف الاستمناء
(٣٨٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 ... » »»
الفهرست