حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ١ - الصفحة ٣٨
علم أو مال اه‍ (قوله من الفؤاد) أي مأخوذ من الفؤاد وهو القلب (قوله ومنه) ضبب بينه وبين عليه سم قول المتن (عمدة) خبر ثان عميرة أي يعتمد عليه مغني. (قوله أي بيان الخ) تفسير للمضاف والمضاف إليه معا على الثاني (قوله وإيضاح المشتبه) بكسر الباء وفتحها (قوله منه) أي من المذهب تنازع فيه الراجح والمشتبه (قوله وأصله الخ) عبارة البجيرمي والمذهب لغة مكان الذهاب وهو الطريق واصطلاحا الأحكام التي اشتملت عليها المسائل شبهت بمكان الذهاب بجامع أن الطريق يوصل إلى المعاش وتلك الأحكام توصل إلى المعاد أو بجامع أن الأجسام تتردد في الطريق والأفكار تتردد في تلك الأحكام ثم أطلق عليها المذهب استعارة مصرحة وهل هي أصلية أو تبعية قولان الأرجح منهما الثاني اه‍ (قوله ثم استعير الخ) أي استعارة تصريحية تبعية بأشبه اختيار الأحكام بمعنى الذهاب واستعير الذهاب لاختيار الأحكام واشتق منه مذهب بمعنى أحكام مختارة ثم صار حقيقة عرفية شيخنا وبجيرمي (قوله ومنه) أي من المغلب قول المتن معتمد خبر ثالث عميرة (قوله ترق) أي هذا ترق في المدح كردي (قوله فهو مغن عنه) قد يمن ذلك لأن ما أفاده الأول من أن عمديته في تحقيق خصوص مذهب الشافعي لا يستفاد من الثاني بل الثاني أعم كما أن ما في الثاني من التفصيل ليس في الأول فليتأمل سم وفيه نظر قول المتن (للمفتي) بسكون الياء كما هو القياس ويجوز تشديدها مع كسرها على أنه نسبة إلى الساكن الياء نسبة الجزئي إلى الكل ثم لقائل أن يقول لا معنى لكون المحرر معتمدا للمفتي إلا أن المفتي يجيب بما فيه ويستند في جوابه لتقريره وترجيحه فكيف يقيد المفتي بقوله بما يستنبطه أو يرجحه لأن من أجاب بما يستنبطه أو يرجحه لم يعتمد في جوابه على المحرر فليتأمل إلا أن يجاب بأن المراد أن من هذا شأنه يترك شأنه ويعول عليه وفيه نظر سم وقد يقال القصد باعتماده عليه جعله أصلا لاستنباطه وترجيحه بصري (قوله بما يستنبطه الخ) بقي ما لا استنباط فيه ولا ترجيح بل هو نقل محض فقضيته خروج المجيب به عن المفتي سم أي فهذا التعريف غير جامع (قوله شبه) أي جوابه بدليل ثم استعير الخ سم (قوله بالفتى) كالعصا الشاب (قوله وهو الخ) عبارة المغني ممن يصنف أو يدرس اه‍ وعبارة النهاية كالقاضي والمدرس اه‍ (قوله أو لإفادة غيره) يمكن أن يشمل القاضي كالمصنف سم (قوله بيانية) كان المبين قوله غيره أو وما قبله ويمكن أن من للتبعيض بأن يراد بالرغبات أعم من الرغبات في الفقه والعلم سم عبارة النهاية وهو بيان لغيره ولكل من سابقيه اه‍ قول المتن (من أولي الرغبات) كان وجه هذا التقييد أن الوصف حينئذ أقوى وأمدح وإلا فهو معتمد لغير أولى الرغبات أيضا إذ لهم ويصح منهم أن يعتمدوا عليه سم (قوله وهي الانهماك على الخير الخ) قضيته أن الانهماك على غير الخير لا يسمى رغبة وليس بمراد وإنما المراد بيان
(٣٨)
مفاتيح البحث: الإختيار، الخيار (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 ... » »»
الفهرست