حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ١ - الصفحة ٣٠
إدخال معرفة الله تعالى في العلم بقوله وأفضله معرفة الله تعالى (قوله عد ذلك) أي العلم كردي أي الشامل على معرفة الله (قوله إذ بعض الأفضل قد يكون الخ) يعني أن الأفضل في ذاته متفاوت الرتب ولا يلزم من كون الشئ بعض الأفضل أن لا يكون أفضل كالنبي (ص) فإنه بعض الأفضل الذين هم الأنبياء مع أنه أفضلهم عميرة (قوله أفضل بقية أفراده) المراد بالافراد هنا ما يشمل الإضافية (قوله فزعم خروج المعرفة) أي عدم اندراجها في العلم كما هو ظاهر المحلي وصريح المغني (قوله أو إيرادها) أي إيراد المعرفة بزعم المنافاة بين كونها أفضل مطلقا وكونها من الأفضل ويجوز إرجاع الضمير إلى المنافاة (قوله وحينئذ) أي حين إذ دخل المعرفة في العلم هنا (قوله كما يأتي) أي من تقدير من (قوله ويصح الخ) أي خلافا للمحلي والنهاية والمغني عبارته قال الشارح ولا يصح عطف أولى على من أفضل للتنافي بينهما على هذا التقدير أي لو قدر عطف أولى على من أفضل كان كونه أولى ما أنفقت الخ منافيا لكونه من أفضل الطاعات لأن كونه أولى يستلزم كونه أفضل وكونه من أفضل يستلزم كونه من أولى لا كونه أولى فالإشارة بهذا التقدير إلى تقدير عطف أولي على من أفضل اه‍. (قوله عطفه على من أفضل) أي فالاشتغال بالعلم الشامل لمعرفة الله تعالى أفضل على الاطلاق وهو بعض فروض العين التي هي أفضل من غيرها بقي شئ آخر وهو أنه يجوز أن المصنف أراد بالعلم ما عدا معرفة الله تعالى بل هذا هو الظاهر وحينئذ فمن لا بد منها ويمتنع عطف أولى على من أفضل ويحمل على هذا كلام المحلي سم أي فالنزاع لفظي وكلام المحلي ومن تبعه مبني على عدم شمول العلم في المتن للمعرفة وكلام الشارح على الشمول (قوله أن كونه) أي الشئ وقال الكردي أي العلم (قوله ويؤيده) أي ما تقرر من عدم المنافاة (قوله فأتى الخ) أي أنس والفاء للتعليل (قوله فنتج) أي ثبت (قوله هذا) نعت لكلام أنس وقوله الذي الخ نعت لهذا. قوله (وقالت عائشة كما صح الخ) هلا قال وما صح عن عائشة أيضا الخ (قوله أيضا) أي كحديث أنس (قوله إن من هنا الخ) أي في حديث عائشة (قوله الموهمة خلاف ذلك) أي مساواته لبقية أفراد الأفضل (قوله كما هو) أي الخلاف (قوله فائدتها الإشارة الخ) في إفادتها الإشارة إلى ما ذكر نظر ظاهر لأن كونه بعض الأفضل صادق مع مساواته لبقية أفراد الأفضل بل بعض الطاعات غير المعرفة أفضل من الاشتغال بالعلم حتى من فرض العين منه فإنه لو تعارض مع صلاة الفرض في وقتها إنقاذ نبي بل أو غير نبي من الهلاك تعين تقديم الانقاذ وكان أفضل من فعل الصلاة في وقتها سم وقوله فإنه لو تعارض مع صلاة الفرض
(٣٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 ... » »»
الفهرست