حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ١ - الصفحة ٢٩
(هنا) احترز به عن نحو أما قريشا فإنا أفضلها فإن التقدير مهما ذكرت قريشا الخ عبد الحكيم (قوله كما أشار إليه سيبويه الخ) وقال بعض الأفاضل مراد سيبويه بيان المعنى البحت وتصوير أن إما تفيد لزوم ما بعد فائها لما قبلها لأنه كان في الأصل كذلك بل الأصل إن يكن في الدنيا شئ فحذف الشرط وزيدت ما وأدغمت النون في الميم وفتحت الهمزة والتفصيل في الرضى (قوله في تفسيره) أي تركيب أما بعد وقوله مهما بسيطة لا مركبة من مه وما ولا من ما ما خلافا لزاعميهما قاموس (قوله بعدما ذكر) التحقيق أن بعد من متعلقات الجزاء لا من متعلقات الشرط فالتقدير عليه مهما يكن من شئ فبعد ما ذكر رشيدي وحفيد السعد وشيخنا (قوله بفتح أوله) أي مصدرا وضمه أي اسما وفي المختار الشغل بضم الشين وسكون الغين وضمها وبفتح الشين وسكون الغين وفتحها فصارت أربع لغات والجمع أشغال وشغلة من باب قطع ولا تقل أشغله لأنه لغة رديئة انتهى. وفي القاموس وأشغله لغة جيدة أو قليلة أو رديئة انتهى اه‍ ع ش (قوله المعهود) إلى قوله واختصاصه في المغني وقال النهاية واللام في العلم للجنس أو للعهد الذكري وهو الفقه المتقدم في قوله للتفقه أو العلم الشرعي الصادق بالتفسير والحديث والفقه المتقدم في قوله في الدين أو لاستغراق أفراد العلم المشروع أي الذي يسوغ تعلمه شرعا قال بعضهم وعدته تزيد على المائة اه‍ قال ع ش قوله تزيد على المائة هذا لا يباين ما هو المشهور تباينا كليا بل الفقه مثلا يجمع أنواعا كل منها مسمى باسم عند من اعتبرها بذلك العد اه‍ (قوله وآلاتها) عطف على قوله التفسير. قوله (واختصاصه الخ) هذا صريح في خروج الآلات عن الوصية سم أي كما صرح به الشارح هناك (قوله بنحو الوصية) أي كالوقف (قوله ففرض عينه) ما وجه التفريع إلا أن تجعل الفاء للتفسير (قوله أفضل الفروض الخ) قضيته أنه أفضل من نحو الصلاة المفروضة سم (قوله وأفضله) أي فرض عين العلم معرفة الله تعالى مقتضاه أن المراد بالعلم هنا ما يشمل علم التوحيد وقد ينافيه قوله السابق وهو التفسير الخ ولو زاد هناك قوله أو جنس العلم أو كل علم يسوغ تعلمه نظير ما مر عن النهاية لكان أظهر وأسلم (قوله وكل منهما) أي من الوجوب بالشرع والوجوب بالعقل. (قوله يلزمه دور الخ) قال في المواقف احتج المعتزلة بأنه لو لم يجب إلا بالشرع لزم إفحام الأنبياء إذ يقول المكلف لا أنظر ما لم يجب أي النظر ولا يجب ما لم يثبت الشرع ولا يثبت الشرع ما لم أنظر وأجيب عنه بوجهين أحدهما أنه مشترك الالزام إذ لو وجب النظر بالعقل فبالنظر اتفاقا فيقول لا أنظر ما لم يجب ولا يجب ما لم أنظر إلى أن قال في المواقف وشرحه الثاني الحل وهو أن قولك لا يجب النظر على ما لم يثبت الشرع عندي قلنا هذا إنما يصح لو كان الوجوب عليه بحسب نفس الامر موقوفا على العلم بالوجوب المستفاد من العلم بثبوت الشرع لكنه لا يتوقف الوجوب في نفس الامر على العلم به إذ العلم بالوجوب موقوف على الوجوب ولو توقف الوجوب على العلم بالوجوب لزم الدور ولزم أيضا أن لا يجب شئ على الكافر بل نقول الوجوب في نفس الامر يتوقف على ثبوت الشرع في نفس الامر والشرع ثابت في نفس الامر علم المكلف ثبوته أو لم يعلم نظر فيه أو لم ينظر وكذلك الوجوب أي ثابت في نفس الامر مطلقا وليس يلزم من هذا تكليف الغافل لأن الغافل من لم يتصور التكليف لا من لم يصدق به وهذا معنى ما قيل إن شرط التكليف هو التمكن من العلم به لا العلم به وبهذا الحل أيضا يندفع الاشكال عن المعتزلة فيقال قولك لا يجب النظر على ما لم أنظر باطل لأن الوجوب ثابت بالعقل في نفس الامر لا يتوقف على علم المكلف بالوجوب والنظر فيه اه‍ وبه يتضح الدور والجواب عنه سم. (قوله لا محيد عنه) أي لا مخلص عنه ويأتي بيان الدور والجواب عنه في فصل إنما تجب الصلاة على كل مسلم كردي ومر آنفا عن سم بيانهما (قوله وفرض الكفاية منه) الأولى وفرض كفايته (قوله وكون معرفة الله تعالى الخ) جواب سؤال نشأ من
(٢٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 ... » »»
الفهرست