فتح المعين - المليباري الهندي - ج ٤ - الصفحة ١٤٧
فرع: أفتى أبو إسحاق المروزي بحل سقى أمته دواء ليسقط ولدها ما دام علقة أو مضغة، وبالغ الحنفية فقالوا يجوز مطلقا. وكلام الاحياء يد على التحريم مطلقا قال شيخنا وهو الأوجه.
خاتمة: تجب الكفارة على من قتل من يحرم قتله خطأ كان أو عمدا وهي عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين.
(١٤٧)
مفاتيح البحث: القتل (2)، الجواز (1)، العتق (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 142 143 144 145 146 147 149 150 151 152 153 ... » »»
الفهرست